responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 491

..........


حال غيبة الإمام (عليه السلام) و كلّ منهما له أهليّة الفتوى و الحكم كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما، و كذا لو تعدّدوا».

ثمّ قال: «و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد، لما رواه داود ابن الحصين عن الصادق (عليه السلام) في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين، و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال:

«ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر.»

و عن داود بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت في رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» إلى آخر الحديث انتهى.

لنا على ما اخترناه- مضافا إلى الأصل المتقدّم إليه الإشارة- عموم أدلّة نفوذ حكم الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، و لا سيّما الأخبار المتناولة بإطلاقها للمفضول و الأفضل معا، كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكّام الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» فإنّ قوله (عليه السلام): «رجل منكم» مع غلبة تفاوت الفقهاء و المحدّثين في مرتبة الفضل و المعرفة مطلق في الأفضل و المفضول متناول بإطلاقه- مع ورود الخطاب في مقام بيان المرجع- لهما معا، و إلّا لوجب أن يعبّر ب«أفقه رجل منكم» و قوله (عليه السلام) أيضا في مقبولة عمر بن حنظلة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إلى آخره فإنّ الموصول أيضا مطلق في الأفضل و المفضول، و إلّا لوجب أن يقول: «انظروا إلى أفقه من كان منكم».

و لا ريب أنّ الإطلاق المنساق من الخبرين يفيد التخيير، و لا ينافيه تعيّن الأخذ بحكم الأفقه المستفاد من قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما» و كذلك ما في خبر داود بن الحصين من قوله: «ينظر إلى أفقههما و أعلمهما» و كذا قوله في خبر موسى بن اكيل النميري: «ينظر إلى أعدلهما و أفقههما» لتعدّد موضوعي الحكمين الرافع للتنافي بينهما، لوضوح أنّ التخيير حين إرادة الترافع بين الرجوع إلى الأفضل أو المفضول لا ينافي تعيّن

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست