responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 486

..........


أسبابا عمدتها المهارة و الأعلميّة في العلوم الّتي هي من مبادئ الفقه و مباني الاجتهاد، كعلم اصول الفقه و العلوم العربيّة من اللغة و النحو و الصرف و علمي الرجال و الميزان، فكلّما يتكامل الإنسان في هذه العلوم و لا سيّما اصول الفقه الّذي عليه مدار استنباط كلّيات الأحكام و جزئيّاتها يتزايد غالبا قوّة الاستنباط.

فالأعلميّة في هذه العلوم لها مدخليّة غالبا في الأعلميّة في الفقه بخلاف العلوم الّتي ليست من مبادئ الفقه و شرائط الاجتهاد كالطبّ و النجوم و الهيئة و الهندسة، فإنّ الأعلميّة فيها لا مدخليّة لها في ازدياد قوّة الاستنباط و الأعلميّة.

نعم هاهنا امور اخر قد يكون لها دخل في الأعلميّة في الفقه- كما نبّه عليه بعض الفضلاء- كقوّة الحفظ و كثرة الضبط و جودة الذهن و شدّة الذكاوة و الفطانة و كثرة التأمّل و التدبّر و كثرة الاطّلاع و الممارسة وسعة الباع في الفكر و التصرّف و اعتدال السليقة و استقامة الذوق و المبالغة في التدقيق و التحقيق و التعميق و أقدميّة الاشتغال و مزيد الاستيناس.

ثمّ إنّ أحد المجتهدين إن كان أعلم في الفقه و في جميع مباديه أو في بعضها مع التساوي في الباقي فلا إشكال، بل هذا أخصّ أفراد الأعلم الّذي يجب تقليده بعينه و أكملها، كما أنّه لو كان أعلم في الفقه خاصّة مع التساوي في المبادئ كلّها لا إشكال أيضا في وجوب تقليده، و إن كان أعلم في العلوم الاخر غير المبادئ مع التساوي في الفقه و مباديه فلا إشكال في التخيير و عدم تأثير لهذه الأعلميّة في منع الرجوع إلى غير الأعلم.

و السرّ فيه عدم تأثير لهذه الأعلميّة في أقربيّة فتواه إلى الواقع الّتي هي مناط وجوب تقليد الأعلم.

و أمّا إذا كان أعلم في المبادئ جميعها أو بعضها مع التساوي في الفقه فهذا و إن بعد تحقّقه إلّا أنّا نتكلّم في حكمه على فرض التحقّق، فهل يجب تقليد الأعلم هنا كما لو كان أعلم في الفقه، أو يتخيّر بينهما كما في الأعلم في غير المبادئ مع التساوي في الفقه؟

احتمالان بل قولان، أو أقوال، أقواها الثاني لانتفاء ما هو مناط وجوب تقليد الأعلم بالفرض و هو أقربيّة الفتوى إلى الواقع، فيحكم العقل فيه بالتخيير لفرض انتفاء ما يمنعه من ذلك الحكم، خلافا لكاشف اللثام و صاحب الإشارات لمصيرهما- على ما حكي- إلى وجوب الأخذ بقول الأعلم، و وجهه غير واضح، بل هو مع فرض المساواة في ملكة الاستنباط ممّا لا وجه له.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست