responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 447

..........


عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبيّة الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصّبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقّا و بالترفرف بالبرّ و الإحسان على من تعصّبوا له و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقّا، فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الّذين ذمّهم اللّه تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأمّا من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة» الحديث.

و الروايات الناهية عن الإفتاء بغير علم و قد تقدّم نبذة منها، و إنّ غير المؤمن ظالم فيحرم الركون إليه لقوله تعالى: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، و أنّ المفتي لا بدّ و أن يكون عالما بالحكم الواقعي أو الظاهري لقوله تعالى: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و من ليس بفقيه غير عالم.

و لا فرق في المجنون بين المطبق و الأدواري، و لا في الكافر و المخالف بين مخالفة فتواه أو استنباطه لاصولنا و غيرها.

فما استشكله بعض الأعلام بقوله: «فلو فرض أنّ مخالفا ثقة صدوقا أفتى على وفق اصولنا و طريقتنا بحيث يحصل الاطمئنان بمساواته مع المفتي من أصحابنا في الاستنباط على اصولنا- كما كان جماعة من أصحابنا مفتي الفرق و العامّة كانوا يعتمدون عليهم- فيشكل الحكم بعدم جواز الرجوع إليه، و عدم اعتقاده بالحكم لا ينافي عدم التقصير في الاستنباط و عدم الكذب في الإخبار عنه» واضح الضعف، إذ الحكم بمقتضى الاصول و الأدلّة المتقدّمة تعبّدي، فالموافقة لاصولنا غير مجدية.

و أضعف منه ما ناقشه في اشتراط العدالة بقوله: «و أمّا العدالة فظاهرهم الوفاق في اعتباره، و إن كان يمكن القول بكفاية الوثوق في الاستنباط و الصدق نظير ما كان يقوله الشيخ (رحمه اللّه) في إخبار المتحرّزة عن الكذب مع كونهم فاسقين بسائر الجوارح» لوضوح الفرق بين العمل بالفتوى و العمل بالرواية، لابتناء الأوّل على كون الحكم المفتى به فعليّا و لم يثبت في فتوى الفاسق، مع قضاء الأدلّة بكون العدالة كالإيمان و سائر الشروط شرطا تعبّديّا، و كون الثاني عند الشيخ و موافقيه منوطا بظنّ صدور الرواية عن المعصوم و الوثوق بصدقها- و هو الأقوى- و يكفي في ذلك كون الراوي متحرّزا عن الكذب.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست