responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 445

[شرائط المفتي]

أصل و يعتبر في المفتي الّذي يرجع إليه المقلّد مع الاجتهاد أن يكون مؤمنا عدلا (1)


فالجحود بالنسبة إلى الشاكّ الوارد في تلك الأخبار و غيرها إمّا أن يراد به إظهار عدم الثبوت و إنكار التديّن لأجل عدم الثبوت، أو يراد به الإنكار الصوري أعني ما هو بصورة الجزم.

و أيّا ما كان فهو خلاف ظاهر إطلاق الجحود و هو إنكار ما جزم بثبوته واقعا، كما في رواية عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكفر في كتاب اللّه عزّ و جلّ على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود- إلى أن قال-: فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة، و الجحود على معرفة و هو أن يجحد الجاحد و هو يعلم أنّه حقّ قد استقرّ عنده، و قد قال اللّه تعالى وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ.

الأمر الثالث: أنّ مسألة جواز التقليد في اصول الدين و عدمه أو كفاية الظنّ و عدمه لكونها نظريّة مبتنية على الأدلّة النظريّة الشرعيّة من الآيات و الروايات و غيرها، فالنظر فيها لإثبات الحكم لا يتمّ إلّا إذا كان الناظر فيها من أهل النظر و الاجتهاد، بل لا يتأتّى إلّا من المجتهد الّذي له قوّة استنباط المطالب من الأدلّة الشرعية النظريّة لقصور نظر العوامّ عن ذلك، فلا بدّ و أن يكون الناظر فيها خصوصا من غير جهة العقل المستقلّ بوجوب دفع الضرر أو شكر المنعم المجتهدين في الفروع لا غير، و فائدته حينئذ إمّا معرفة نفس الأمر أو تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل من العوامّ الّذين يغلب عليهم سلوك طريق التقليد أو بناء عقائدهم على الظنون، فإذا التفتوا و تردّدوا في المسألة و لم يتمكّنوا من الاستقلال بإثبات المطلب بطريق النظر و لو من جهة العقل فلا مناص لهم من الرجوع إلى المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء و الأخذ بقوله و لو تقليدا.

(1) اعلم أنّ المجتهد يتضمّن حيثيّتين: حيث كونه مستنبطا للأحكام الشرعيّة عن الأدلّة التفصيليّة و حيث كونه مفتيا، و يعتبر فيه من حيث استنباطه امور يعبّر عنها بشرائط الاجتهاد و قد تقدّم ذكرها في مباحث الاجتهاد، و من حيث إفتائه شروط اخر و هي شروط لنفوذ فتواه و صحّة رجوع المقلّد إليه، و من حيث الوفاق على شرطيّتها و الخلاف فيها على قسمين،

فالكلام في بيانها يقع في مقامين:

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست