responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 417

..........


حيث يجب الرجوع بموت المجتهد أو طروّ النقص له إلى مجتهد آخر من دون انتقاض فتوى الأوّل في الأعمال السابقة المقلّد فيها، لأنّ مستند الحكم بصحّتها الملزومة للإجزاء إنّما هو فتوى الأوّل في زمان كماله فلا ينتقض ذلك الحكم في زمان طروّ النقص، و قد سبق منّا في فروع مسألة الإجزاء ما ينفعك في هذا المقام.

و محصّله: أنّه يعتبر في اعتبار الاجتهاد و التقليد المتأخّرين عن العمل بالنسبة إليه عدم مصادفته حين وقوعه لاجتهاد أو تقليد، على معنى عدم استناده إلى أحدهما، فإنّهما على تقدير الاستناد إليه في زمان وقوعه لا يعتبران بالنسبة إليه بحيث يترتّب عليه آثارهما إلّا مع انتهائهما إلى حدّ القطع ببطلان الاجتهاد و التقليد المقارن له أو بطلان العمل الواقع بموجبهما باعتبار القطع بالخطإ في الاجتهاد في شخص المسألة.

فروع

الأوّل: لو شكّ في مطابقة عمله السابق للطريق المشروع له المرجوع إليه و مخالفته له بواسطة نسيان بعض خصوصيّاته ففي الاحتياط بالبناء على بطلانه المقتضي لمراعاة التدارك إعادة و قضاء تحصيلا ليقين البراءة فيما ثبت فيه الشغل اليقيني، أو البناء على الصحّة الملزومة لسقوطهما عملا بعموم أدلّة عدم اعتبار الشكّ بعد الفراغ أو بعد خروج الوقت مضافا إلى أصالة البراءة النافية للتكليف بالإعادة و القضاء وجهان، أجودهما الأوّل للاسترابة في اندراج المقام في عموم الأدلّة المذكورة، لاختصاصها- و لو بحكم الانصراف- بالشكّ في وقوع خلل في العمل المطابق للطريق المشروع أو الشكّ في وقوعه في الوقت، و الشكّ هاهنا إنّما هو في مطابقة العمل الواقع في الوقت للطريق المشروع و مخالفته له و لم يظهر من الأدلّة عدم الاعتبار بهذا الشكّ أيضا.

و يندفع أصالة البراءة بعدم جريانها في مجرى قاعدة الاشتغال.

و يمكن التفصيل بالفرق بين الإعادة لو حصل الالتفات إلى الصحّة و البطلان في الوقت فيجب، و القضاء لو حصل الالتفات إليها بعد خروج الوقت فلا يجب.

أمّا الأوّل: فلأنّ الاعادة حيثما تجب ليس وجوبها من مقتضى أمر آخر لينفي احتماله في موضع الشكّ بأصل البراءة، بل إنّما هو من مقتضى الأمر الأوّل بالأداء باعتبار عدم الخروج عن عهدته بالإتيان الأوّل.

غاية الأمر حصول الشكّ فيما نحن فيه في الخروج و عدمه فيستصحب بقاؤه المقتضي

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست