responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 416

..........


ثمّ إنّ هذا كلّه مع وحدة مجتهد زماني العمل و الالتفات واضح، و كذلك مع تعدّده و موافقتهما في الرأي.

و أمّا لو تعدّد و اختلفا في الرأي كما لو صلّى صلاة خالية عن السورة إلى مدّة من غير تقليد صحيح، و قارن عمله لوجود مجتهد صالح التقليد ثمّ التفت في زمان مجتهد آخر و قد مات الأوّل أو زال عنه بعض الشرائط و كان من رأي الأوّل صحّة الصلاة من غير سورة و من رأي الثاني بطلانها أو بالعكس، ففي كون المعتبر في المطابقة و عدمها رأي الأوّل أو الثاني وجهان: من أنّه لا يعتبر في صيرورة مؤدّى الطريق حكما فعليّا لمن وظيفته الرجوع إليه الأخذ به و الالتزام بمؤدّاه فعلا، و كما أنّ فتوى المجتهد الأوّل كان في زمان حياته أو استكماله الشرائط حكما فعليّا في حقّه فكذلك كان حكما فعليّا لغيره ممّن وظيفته تقليده، و كان من مقتضى هذا الحكم الفعلي صحّة الصلاة المذكورة الملزومة لسقوط الإعادة و القضاء أو بطلانها المقتضي لثبوتهما، فيستصحب هذه الآثار إلى زمان المجتهد الثاني الّذي هو زمان الالتفات و التردّد في صحّة العمل و فساده.

و من أنّ البناء في ذلك الزمان على صحّة الأعمال السابقة ليترتّب عليها عدم وجوب الإعادة و القضاء أو على فسادها ليترتّب عليه وجوبهما لا بدّ له في ذلك من مستند شرعي على معنى استناده إلى طريق مشروع، فلو استند فيه إلى فتوى المجتهد الأوّل رجع ذلك إلى تقليد الميّت ابتداءً أو فاقد الشرائط و هو غير سائغ، و الاستصحاب المشار إليه مخدوش بعدم بقاء موضوع المستصحب أو الشكّ في بقائه، لاحتمال كون موضوع الحكم الفعلي هو المجتهد الحيّ بوصف الحياة المستكمل للشرائط.

و من هنا ظهر أنّ الأوجه بل الأظهر هو الوجه الثاني، و مبناه على منع تقليد الميّت ابتداء و عدم جواز تقليد الغير المستكمل للشرائط.

نعم لو كان المجتهد الأوّل باقيا في زمان الالتفات على استكماله الشرائط و تجدّد فيه مجتهد آخر مستكمل لها أيضا فالمتعيّن حينئذ هو الرجوع إلى فتوى المجتهد الأوّل، لأصالة عدم صيرورة مؤدّى اجتهاد المجتهد الثاني حكما فعليّا لهذا الجاهل، و أصالة عدم حدوث التخيير بينهما في حقّه، إذ مؤدّى الأوّل قبل تجدّد الثاني كان حكما في حقّه على التعيين بخلاف الصورة الاولى الّتي كان المتعيّن فيها الرجوع إلى المجتهد [الحيّ] حذرا عن تقليد الغير الجامع للشرائط الّتي منها الحياة، و لا ينتقض ذلك بصورة التقليد في الأعمال السابقة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست