responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 355

..........


ثمّ الظاهر بالنظر إلى إطلاق ما تقدّم من الإجماع المنقول عدم الفرق في وجوب عدول المقلّد إلى الفتوى الثانية بين ما لو كان رجوع المجتهد إليها على سبيل القطع أو على سبيل الظنّ، بل ينبغي القطع بذلك لبطلان الفتوى الاولى و خروجها عن كونها حكما فعليّا بالرجوع فلا يجوز البقاء عليها مطلقا، خلافا لكاشف الغطاء فجعل العدول في الثاني أقوى مؤذنا بأنّ فيه وجها لعدم العدول، قائلا- على ما حكي-: «و إن علم عدوله عن حكم مخصوص بطريق علمي عدل عمّا كان عليه أوّلا إلى ما صار إليه أخيرا، و إن كان ظنّيا كان الأقوى ذلك أيضا» انتهى.

و في كلام بعض الأفاضل- بعد المناقشة فيه بنحو ما ذكرناه-: «فالوجه المقابل للأقوى ضعيف جدّا».

و هل يجب على المفتي بعد رجوعه إعلام من قلّده برجوعه إذا كان غافلا أو غير عالم به؟ وجهان بل قولان عزى أوّلهما إلى ظاهر العلّامة في غير واحد من كتبه.

و ثانيهما إلى ظاهر المحقّق و العميدي، حيث إنّ الأوّل جعل التعريف أولى و الثاني جعله أليق.

و المنقول من حجّة القول الأوّل وجهان:

أحدهما: أنّ المقلّد إنّما عمل في المسألة بقول المفتي و المفروض رجوعه عنه فلو استمرّ لبقي عاملا من غير دليل و لا فتوى مفت.

و فيه- بعد ملاحظة استناد عمل المقلّد في ابتدائه إلى فتوى المفتي، و في الاستمرار عليه إلى الاستصحاب و أصالة عدم الرجوع كما هو الحال فيما لو شكّ المقلّد في رجوع المفتي- منع واضح مع فرض كون نحو هذا الاستصحاب حجّة في حقّه.

و ثانيهما: ما روي عن ابن مسعود أنّه كان يقول باشتراط الدخول في تحريم أمّ الزوجة فلقى أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ذاكرهم فكرهوا، فرجع ابن مسعود إلى من أفتاه بذلك، قال: سألت أصحابي فكرهوا.

و فيه أوّلا: منع أصل الحكاية لبلوغها بواسطة نقل الآحاد.

و ثانيا: منع حجّية فعل ابن مسعود.

و ثالثا: منع دلالته على الوجوب، لجواز ابتنائه على ضرب من الاستحباب أو مطلق الرجحان.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست