responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 354

..........


نعم لو وجب الاجتهاد في باقي المسائل الغير المجتهد فيها لم يجز التكرار في المسائل المجتهد فيها إلّا بعد الفراغ من الاجتهاد في باقي المسائل، و لو كان هناك مسائل لم يجتهد فيها مع عدم قيام المقتضي لوجوبه فيها فعلا من جهة عدم تحقّق الابتلاء بها بالفعل فالظاهر جواز الأمرين من تكرير الاجتهاد فيما اجتهد فيه و ابتداء الاجتهاد فيما لم يجتهد فيه.

و لا يبعد القول بكون الثاني أرجح توطئة و تمهيدا لرفع الحاجة المحتمل طروّها فيما بعد، لاحتمال حصول الابتلاء بها لأحد من المكلّفين.

و في المفاتيح أيضا احتمال ترجيحه، نظرا إلى إطلاق كلامهم في الحكم بوجوب الاجتهاد في باقي المسائل.

ثالثها: إذا جدّد النظر و اجتهد ثانيا فإن وافق اجتهاده الأوّل فلا كلام،

و إن أدّى اجتهاده هذا إلى خلاف ما أفتى به أوّلا وجب عليه الرجوع إلى مقتضى اجتهاده الثاني و الأخذ به بلا خلاف، و يجب على مقلّده أيضا إذا عرف منه الرجوع العدول عن تقليده في فتواه الاولى بلا خلاف أيضا، بل عن شرح المبادئ الإجماع على الحكم في المقامين.

ثمّ إنّ المقلّد على الخيار بين العدول إلى مجتهد آخر موافق لذلك المجتهد في فتواه الاولى- و مرجعه إلى البقاء على الالتزام بتلك الفتوى لكن بتقليد آخر- و العدول إلى مجتهد آخر أيضا موافق لهذا المجتهد في فتواه الثانية المرجوع إليها، و العدول إلى الفتوى الثاني لذلك المجتهد.

و بالجملة المقلّد مخيّر بين ثلاث خصال، و لم يتعيّن عليه العدول إلى الفتوى الثانية الّذي مرجعه إلى البقاء على تقليد ذلك المجتهد في فتواه الثانية، و لعلّه على ما بيّنّاه من التخيير بين الصور الثلاث ينطبق ما عن شرح المبادئ المدّعى عليه الإجماع المتقدّم إليه الإشارة، قائلا: «إذا اجتهد في مسألة فأدّاه اجتهاده إلى حكم ثمّ اجتهد ثانيا في تلك المسألة فأدّاه اجتهاده إلى غير ذلك الحكم فإنّه يجب عليه الرجوع إلى ما أدّاه اجتهاده ثانيا إليه إجماعا، و يجب على المستفتي العمل بما أدّاه إليه اجتهاده ثانيا أو الرجوع عن الأوّل إجماعا».

و في بعض النسخ: «و الرجوع عن الأوّل» و عليه فظاهر عبارته لا يخلو عن مناقشة، حيث أفاد تعيّن الأخذ عليه بفتواه الثانية كما فهمه بعض الأفاضل، و لكنّ الخطب فيه سهل بعد وضوح الحكم و ظهور حقيقة المراد من العبارة و إن قصر ظاهرها عن إفادته.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست