responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 350

..........


المانعة بالقياس إلى كلّ ظنّ، و القدر المتيقّن ممّا خرج منه بالتخصيص إنّما هو ظنّ المجتهد في حالة مخصوصة و هي حالة الابتلاء بالواقعة الاولى، و أمّا هو في غير تلك الحالة فهو باق تحت العموم المذكور و لو بحكم الأصل.

و يمكن الذبّ عنها: بأنّ هذا إنّما يستقيم إذا لم يطرأ العامّ ما يقتضي إجماله.

و لا ريب أنّ المخرج بالدليل- من إجماع و نحوه- من أدلّة المنع إنّما هو ظنّ المجتهد حال الابتلاء بالواقعة الاولى عقيب الاجتهاد الأوّل، و ظنّه أيضا حال الابتلاء بالوقائع المتجدّدة عقيب الاجتهاد الآخر، و أمّا ظنّه حال الابتلاء بالوقائع المتجدّدة من دون اجتهاد فلا يعلم دخوله في حكم المخصّص أو في حكم العامّ لإجمال المخصّص الّذي هو على ما حقّق في محلّه يسري إلى العامّ، إلّا أنّه يحكم فيه أيضا بالجواز استصحابا للحالة السابقة.

و فيه أوّلا: أنّه لا إجمال في المخصّص هنا إذ لا إجماع بالقياس إلى الحالة المذكورة، لا أنّه انعقد الإجماع على خروج ظنّ المجتهد مع إجمال في معقده بالقياس إلى الأحوال المذكورة.

و ثانيا: أنّه ليس من الإجمال الّذي يسري إلى العامّ على تقدير تسليمه في معقد الإجماع، كما في قوله: «أكرم العلماء إلّا بعض اليهود» أو «لا تكرم الاشتقاقيّين» مع كون الإجمال في أنّ المخرج من العلماء هل هو علماء الصرف أو أصحاب التكسير، بل هو نظير الإجمال في قوله: «لا يتيمّم بشيء إلّا بالصعيد» حيث يؤخذ فيه بالقدر المتيقّن ممّا اريد من «الصعيد» و هو التراب و يرجع في غيره من أجزاء وجه الأرض إلى حكم العامّ لأصالة العموم و أصالة عدم التخصيص، ففيما نحن فيه أيضا يؤخذ بالقدر المتيقّن من معقد الإجماع و يرجع في الباقي إلى عمومات المنع و إطلاقاته.

و ثانيها: أنّ الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد و قد حصل، فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل و ليس بظاهر، بناء على أنّ الأمر لا يقتضي التكرار و الأصل عدم الاطّلاع في الاجتهاد الثاني على ما لم يطّلع عليه في الاجتهاد الأوّل.

و يمكن المناقشة فيه أيضا: بأنّ تجويز العمل بالحكم أو الإفتاء به عند تجدّد الواقعة من غير تجديد النظر بعد تحكيم عمومات المنع من العمل بالظنّ يحتاج إلى دليل، لا أنّ وجوب تجديد النظر يحتاج إلى دليل.

و ثالثها: أنّ وجوب تجديد النظر يؤدّي إلى العسر العظيم و الحرج الشديد فيكون منفيّا

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست