responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 351

..........


في الشريعة، و لعلّه نظرا إلى أنّ أصل الاجتهاد صعب شاقّ و مستوعب لمعظم العمر و المسائل غير محصورة فتكريره خصوصا مرارا عند تجدّد كلّ واقعة خصوصا فيما يعمّ به البلوى يوجب من العسر ما لا يتحمّل عادة إن لم نقل بكونه من التكليف بما فوق الطاقة.

و ربّما نوقش فيه أيضا: بأنّه إنّما ينفي القول بوجوب تجديد النظر مطلقا و لا ينفي القول بالتفصيل.

و رابعها: قيام السيرة المستمرّة بعدم تكرير الاجتهاد و تجديد النظر، و لذا لو سئل مجتهد عن المسألة الّتي اجتهد فيها مرارا لم يتوقّف عن الإفتاء في غير المرّة الاولى بل يفتي أخيرا بما ذهب إليه أوّلا من غير تأمّل و لا نكير.

و نوقش فيه: بأنّ السيرة مطلقا حتّى مع نسيان دليل المسألة أو ازدياد القوّة غير ظاهرة.

حجّة القول بوجوب تجديد النظر مطلقا

أمران على ما أشرنا إليه.

أحدهما: أنّه يحتمل أن يتغيّر اجتهاده بعد تجديد نظره كما يتّفق كثيرا في المسائل الظنّية، و مع هذا الاحتمال لا بقاء للظنّ فلا بدّ من الاجتهاد ثانيا لدفع هذا الاحتمال.

و ثانيهما: عمومات المنع من العمل بالظنّ خرج منها الظنّ عقيب الاجتهاد الثاني و بقي غيره تحت العموم.

و اجيب عن الأوّل: بما مرّ من النقض بالعمل و الإفتاء في الواقعة الاولى لقيام الاحتمال المذكور قبله.

و الأولى في الجواب منع كون احتمال تغيّر الاجتهاد مصادما للظنّ بحيث يزيله و يقلبه شكّا و تردّدا، كيف و هو من فروع احتمال الخلاف في الاجتهاد الأوّل و لوازمه، و لو فرض في بعض الأحيان أنّه صادمه بحيث صار المجتهد معه متردّدا فلا كلام و لكنّه خارج عن المسألة، كما أنّ نسيان أصل حكم المسألة خارج عنها و يكون المجتهد معهما كمن لم يجتهد بعد فيجب عليه الاجتهاد ثانيا.

و الجواب عن الثاني: أنّ ظنّ المجتهد بعد ما خرج من عمومات المنع- بشهادة جواز العمل و الإفتاء عقيبه في الواقعة الاولى اتّفاقا- فما الّذي أوجب عوده إلى المنع ثانيا و دخوله مرّة اخرى حتّى يحتاج إلى مخرج آخر؟ إلّا أن يقال: إنّه إنّما يتّجه إذا أفاد المخرج لظنّ المجتهد من عمومات المنع خروجه منها بجميع أحواله و هذا موضع منع، بل القدر المعلوم من الإجماع إنّما هو خروجه في حالة مخصوصة دون الأحوال الاخر، كما تقدّم الإشارة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست