responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329

..........

[التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهريّة]


و هل نزاع التخطئة و التصويب جار في الأحكام الظاهريّة المختلف فيها الّتي اخذ في موضوعها جهالة الحكم الواقعي- كعنوان مجهول الحكم لفقد نصّ أو إجماله أو تعارضه الّذي اختلف المجتهدون و الأخباريّون في حكمه المجعول من حيث جهالة حكمه الواقعي هل هو البراءة و الإباحة أو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة أو الشكّ في المكلّف به مع ثبوت التكليف يقينا- أو لا؟ وجهان: من اختصاص النزاع على ما بيّنّاه بالأحكام الواقعيّة و هذا حكم ظاهري، و من أنّ هذه أيضا مسألة اختلف العلماء في حكمها، أو أنّ مجهول الحكم من حيث هو كذلك موضوع من الموضوعات الكلّية قابل لأن يجعل له حكم كلّي من البراءة أو الاحتياط، فيجوز أن ينازع في أنّه هل للّه تعالى في هذا الموضوع قبل اجتهاد المجتهدين لمعرفة حكمه حكم معيّن فمن أدركه فهو مصيب و غيره مخطئ، أو ليس له تعالى فيه حكم معيّن بل حكمه المجعول تابع لرأي المجتهدين و مؤدّى اجتهادهم، و لازمه أن يتعدّد على حسب تعدّد آرائهم؟

فعلى الأوّل يكون المصيب أحد الفريقين من المجتهدين و الأخباريّين.

و على الثاني كلّ منهما مصيب.

و يزيّف وجه عدم جريان النزاع: بأنّ الحكم الواقعي الّذي يختصّ به النزاع هو الحكم الثابت لموضوعه في الواقع و نفس الأمر، لا بمعنى الحكم المجعول للواقعة من حيث هي قبالا للحكم الظاهري، و هو الحكم المجعول لها من حيث جهالة حكمها الواقعي.

و لا ريب أنّ كلّ حكم ظاهري مجعول فهو في موضوعه حكم واقعي بالمعنى المذكور، و كونه حكما ظاهريّا إنّما هو باصطلاح آخر.

و لك أن تقول- بناء على كون الأحكام الظاهريّة أحكاما واقعيّة ثانويّة-: أنّ الحكم الواقعي الّذي هو موضوع المسألة أمكن كونه أعمّ من الواقعي الأوّلي و الواقعي الثانوي، فيعمّ النزاع للأحكام الظاهريّة أيضا بهذا الاعتبار.

هذا، و لكنّ الإنصاف عدم صحّة إجراء النزاع فيها، أمّا أوّلا: فلابتناء الاختلاف في مسألة الاحتياط و البراءة و الحظر و الإباحة على التخطئة المبنيّة على أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما معيّنا ليصحّ فرض جهالة الحكم الواقعي المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهريّة، فجهالة الحكم الواقعي المقتضية لوجود حكم واقعي في كلّ واقعة مع قطع النظر عن اجتهاد المجتهد ممّا لا يجامع القول بالتصويب.

و أمّا ثانيا: فلأنّ مسألة البراءة و الاحتياط إن سلّمنا كونها من المسائل الفرعيّة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست