responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 321

..........


و التقبيح العقليّين من اصول الفقه بالمعنى الأعمّ الّذي قد ذكرنا أنّه لا مقتضي للإثم فيه.

و يمكن الذبّ عن الأوّل: بأنّ الحسن و القبح في الأشياء المذكورة و غيرها ممّا يندرج في مسألة التحسين و التقبيح ممّا يدركهما العقل بالاستقلال بشهادة العيان و بداهة الوجدان، فهما من اليقينيّات المستندة إلى الوجدان و إنكارهما تكذيب للعيان و مكابرة للوجدان فيكون المنكر مقصّرا.

كما يمكن الذبّ عن الثاني: بأنّ الحكم العقلي من الحسن و القبح يلازم الحكم الشرعي من إيجاب أو تحريم أو غيرهما بملازمة بيّنة إجماعيّة، على ما تقدّم في محلّه من أنّها ما يسلّمها الأشاعرة المنكرون للتحسين و التقبيح العقليّين على تقدير ثبوت الملزوم، فالتقصير في نفي الملزوم يرجع إلى التقصير في نفي اللازم، و هو في معنى تغيير حكم اللّه و تحليل حرامه فيكون قبيحا عقلا و نقلا و لو باعتبار اندراجه في الحكم بغير ما أنزل اللّه.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام الشيخ.

و يمكن الالتزام من قبله بالإثم في منكر الملازمة بين العقل و الشرع مع القول بثبوت الملزوم كما تقدّم عن الفاضل التوني و من تبعه، و في منكر حجّيّة إدراكات العقل كما عليه جماعة من الأخباريّة، بناء على أنّ الحقّ في المسألتين لا يكاد يخفى على المتأمّل المراعي للإنصاف المجانب عن الاعتساف لكون الملازمة بيّنة، كحجّية إدراكات العقل إذا كانت بعنوان القطع و اليقين فيكون عبارة عن انكشاف الواقع عند العقل فنفي حجّيته يؤول إلى التناقض و تجويز اجتماع المتناقضين.

و بالجملة فهاهنا مسائل ثلاث كلّها من قبيل المقدّمات الأوّليّة و القضايا الّتي قياساتها معها، فالقول بكون مخالف الحقّ فيها مقصّرا غير معذور ليس ببعيد عن الصواب.

المسألة الثالثة في التخطئة و التصويب في العقليّات الفروعيّة،

و هذا العنوان ممّا ليس له معنى محصّل إلّا الفرعيّات المستندة إلى العقل، و هي الأحكام الفرعيّة الّتي مدركها العقل، فإن كان خطائه في المسألة الفرعيّة باعتبار الخطأ في المسألة الاصوليّة العقليّة فمع التقصير في الاصوليّة كان مقصّرا غير معذور في الفرعيّة و مع عدمه معذور.

و إن كان خطائه باعتبار الإهمال في إعمال الأصل العقلي الحاضر عنده فالظاهر كونه غير معذور أيضا.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست