نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 286
..........
و قال الثاني: «الإجماع منعقد على أنّ المصيب من المجتهدين في المسائل العقليّة واحد، إذ المطابق لما في نفس الأمر لا يكون إلّا واحدا، و أيضا الإجماع منعقد على أنّ النافي ملّة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد».
و من الخاصّة ثاني الشهيدين في تمهيد القواعد قائلا: «ليس كلّ مجتهد في العقليّات مصيبا بل الحقّ فيها واحد، فمن أصابه أصاب و من أخطأ أثم إجماعا».
و نفى الخلاف عنه في العدّة قائلا:
«اعلم أنّ كلّ أمر لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجوب إلى حظر و من حسن إلى قبح فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف، و إنّ الحقّ في واحد، و إنّ من خالفه ضالّ فاسق، و ربّما كان كافرا، و ذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث؟ و إذا كان محدثا هل له صانع أم لا؟ و الكلام في صفات الصانع و توحيده و عدله، و الكلام في النبوّة و الإمامة و غير ذلك، و كذلك الكلام في أنّ الظلم و العبث و الكذب قبيح على كلّ حال، و إنّ شكر المنعم و ردّ الوديعة و الإنصاف حسن على كلّ حال، و ما يجري مجرى ذلك» [1].
و ذكر في المحصول ما يقرب من عبارة العلّامة في النهاية و في كلامهما أيضا إشعار بالإجماع كما يظهر بالتأمّل.
و السرّ في هذه الإجماعات مع مخالفة الجاحظ و صاحبه أنّ الإجماع سابق على خلافهما و لاحق به.
و العضدي لم يتعرّض لنقله بل جعل المسألة خلافيّة بقوله: «قد اختلف أ كلّ مجتهد مصيب أم لا؟ و حكم العقليّات و الشرعيّات في ذلك مختلف- إلى أن قال-: بل المصيب من المتخالفين واحد ليس إلّا و الآخر مخطئ، و إنّ من كان منهم نافيا لملّة الإسلام كلّها أو بعضها فهو مخطئ آثم كافر سواء اجتهد أو لم يجتهد، خلافا للجاحظ فإنّه قال: لا إثم على المجتهد مع أنّه مخطئ و يجري عليه في الدنيا أحكام الكفّار بخلاف المعاند فإنّه آثم، و إليه ذهب العنبري و زاد عليه: أنّ كلّ مجتهد في العقليّات مصيب، فإن أراد وقوع معتقده حتّى يلزم من اعتقاد قدم العالم و حدوثه اجتماع القدم و الحدوث فخروج عن المعقول، و إن أراد عدم الاثم فمحتمل عقلا» انتهى 2.
و ليعلم أنّ قول الجمهور المدّعى عليه الإجماع يتضمّن دعوى قضايا ثلاث: خطأ الغير