responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 259

..........


الّذين ليسوا بجاهلين و لا غافلين و لا مقلّدين من حيث لا يشعرون» انتهى [1].

و العجب من مقلّدة الأخباريّة كيف خفي عليهم هذا الأمر مع ظهوره و كمال وضوحه بحيث يدركه المخدّرات في الحجرات، فأنكروا الحاجة إليه رأسا و هو كما ترى مع الاعتراف بابتناء معرفة الأحكام على الأدلّة أو السنّة فقط- حسبما يزعمونه- ممّا يشبه التناقض، لوضوح أنّ شيئا ممّا ذكر لا ينهض دليلا و لا يتمّ حجّة إلّا بإعمال القواعد الاصوليّة و مراعاة ضوابطها المقرّرة، إلّا أن يرجع الإنكار المذكور إلى إنكار ابتنائها على النظر في الأدلّة حتّى السنّة بدعوى الضرورة في كافّة الأحكام الشرعيّة، و هو كما ترى أوضح فسادا، مع أنّهم ينادون بأعلى صوتهم بانحصار المرجع في السنّة و هو ممّا لا يجامع نفي الحاجة إلى مراعاة المسائل الاصوليّة بالمرّة.

و أوضح ما يرد على مقالتهم هذه من التدافع ما هم عليه من منع حجّية ظواهر الكتاب إلّا ما ورد تفسيره في الروايات، فإنّ التفسير حقيقة معناه ترجع إلى تخصيص عامّ الكتاب أو تقييد مطلقه بالرواية أو أخذها قرينة لمجازاته أو بيانا لمجملاته أو ناسخة لمنسوخاته.

و هذا كما ترى التزام بنبذة من المسائل الاصوليّة، و منه ما هم عليه من العمل بالبراءة الأصليّة لنفي الوجوب في فعل وجوديّ إلى أن يثبت دليله، و منع العمل بها لنفي التحريم في فعل وجوديّ إلى أن يثبت دليله، بدعوى: كون الأصل فيه التحريم أو وجوب الاحتياط أو الوقف و العمل باستصحاب حكم العموم إلى أن يقوم المخصّص، و حكم النصّ إلى أن يرد الناسخ، و استصحاب إطلاق النصّ إلى أن يثبت المقيّد.

و منع العمل [2] باستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها، على معنى ثبوته في وقت ثمّ يجيء وقت آخر و لم يقم دليل على انتفائه فيه، فلا يحكم ببقائه على ما كان استصحابا للحالة السابقة كما عليه المحقّقون من الفقهاء و الاصوليّين.

و قد صرّح في الحدائق [3] بنفي الإشكال و عدم الخلاف في حجّيّة البراءة الأصليّة بالمعنى الأوّل، و حجّية الاستصحاب بالمعنيين الاوليين، و مصيرهم إلى عدم الحجّية في الثاني من معنى البراءة الأصليّة و الأخير من معاني الاستصحاب، و الكلّ كما ترى من المسائل الاصوليّة بل عمدتها.


[1] الفوائد الحائريّة: 336.

[2] عطف على قوله: «و منه ما هم عليه ...».

[3] الحدائق الناضرة 1: 51.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست