responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258

[توقّف الاجتهاد على العلم باصول الفقه]

و أن يكون عالما بالمطالب الاصوليّة من أحكام الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص إلى غير ذلك من مقاصده الّتي يتوقّف الاستنباط عليها (1)، و هو أهمّ العلوم للمجتهد، كما نبّه عليه بعض المحقّقين، و لا بدّ أن يكون ذلك بطريق الاستدلال على كلّ أصل منها، لما فيها من الاختلاف، لا كما توهّمه القاصرون.


من جهة حجّية الظنّ المطلق- كان المعتمد و مناط العمل هو هذا الظنّ وافقه مضمون رواية أو لم يوافقه، فلا يترتّب على موافقة المضمون حينئذ فائدة يعتدّ بها.

فإن قلت: إنّ الشهرة على تقدير عدم الحجّية إنّما نشأت عن مستند لا محالة، و موافقتها لمضمون الخبر ممّا يكشف عن استنادها إليه أو إلى ما يرادفه، و هذا كاف في إحراز السند و ظنّ الصدق و الصدور.

قلت: دعوى الكشف في مفروض المسألة بإطلاقها- خصوصا مع العلم باستنادهم إلى ما ليس من مقولة الأخبار، أو اختلافهم في المستند بحيث لم يكن الفتوى المشهورة مستندة إلى الأخبار إلّا من بعضهم- غير مسموعة.

و بالجملة فالشهرة في غير صورتي الاستناد و الترجيح لا تصلح رافعة للحاجة إلى الرجال، و ليس ممّا يغني عن المراجعة إلى الكتب الرجاليّة.

و أمّا الاكتفاء بتصحيح الغير فهو المعلوم من سيرة بعض الفقهاء، بل يعزى إلى أكثر العلماء كما عرفته، و مستنده- على ما نقل- أنّ اعتبار قول أهل الرجال سواء كان من جهة كونه شهادة أو رواية أو لإفادته الظنّ أو غيرها مثله تصحيح بعض العلماء خصوصا إذا كان من أهل الرجال، أو كثير البصيرة بذلك العلم كصاحبي التعليقة و المنتقى و غيرهما، و في إطلاق هذه الدعوى ما لا يخفى، و الأقوى إناطة الاكتفاء و عدمه بما هو معيار العمل بالأخبار حسبما استفدناه من أدلّة الباب من ابتنائه على الوثوق بالصدق و الصدور، فحيثما حصل الوثوق من تصحيح الغير و لو مع إعمال بعض القرائن فيجوز الاكتفاء به عن مراجعة الكتب الرجاليّة و إلّا فلا مناص عن المراجعة أو ما يقوم مقامها.

(1) و بداهة الحاجة في استنباط الأحكام الشرعيّة عن الأدلّة المعهودة و لا سيّما الكتاب و السنّة إلى مسائل اصول الفقه ممّا يغني عن تجشّم إقامة الحجّة.

و عن الفوائد: «أنّ الحاجة إليه من البديهيّات كما صرّح به المحقّقون، و أنّه الميزان في الفقه و المعيار لمعرفة مقاصده و أعظم الشرائط و أهمّها كما صرّح المحقّقون الماهرون الفطنون

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست