responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257

..........


إذا الشيء ما لم يفد الظنّ لا يصير أمارة.

و حينئذ فلا إشكال أيضا في إفادتها الترجيح عند التعارض بناء على ما هو الأقوى- كما سيأتي في محلّه- من جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى الخارجيّة الّتي منها الشهرة، خصوصا على المختار من إناطة العمل بالأخبار بظنّ صدورها على جهة الاطمئنان به كإناطة الترجيح حسبما يستفاد من الأخبار العلاجيّة بأقربيّة أحد المتعارضين إلى الواقع، ضرورة أنّ موافقة الظنّ أو المفيد للظنّ بالواقع مرجعها إلى الظنّ بموافقة الواقع الّذي هو المراد بالأقربيّة.

و يشكل الحال في إفادتها الاعتبار بالقياس إلى ما لا معارض له في موضع الشكّ في صدقه و كذبه، من حيث إنّ الظنّ بالواقع من جهة الشهرة الموافقة له لا يوجب هاهنا إلّا أقربيّة مضمونة إلى الواقع و هي لا تلازم ظنّ الصدور و صدق السند، و المفروض أنّ الاعتبار لا يتأتّى إلّا بظنّ الصدور بل الوثوق به، و لا يكفي فيه مجرّد مطابقة مضمونة للواقع، و لا يقاس ذلك على صورة الترجيح، لأنّ السند فيها محرز و الاعتبار المعبّر عنه بالحجّية الذاتيّة ثابت، و الشبهة إنّما هي في تعيين ما يتعيّن العمل به فيرتفع بموافقة الشهرة.

و بعبارة اخرى: مقتضى العمل عند التعارض بكلّ من المتعارضين موجود و المرجّح إنّما يطلب لرفع مانع التعارض.

و يتأتّى ذلك بموافقة الشهرة المورثة للظنّ بالمطابقة، بخلاف ما لو كانت الشبهة في أصل السند و الاعتبار، فإنّها حينئذ شبهة في المقتضي و الشهرة على فرض عدم الحجّية غير صالحة لإحرازه، ضرورة أنّ فاقد الاعتبار لا يعقل معطيا له.

و السّرفية: أنّ العمدة في العمل بالأخبار إحراز السند و لو بطريق الظنّ الاطمئناني، و الشهرة ما لم تكن استناديّة لا تتعرّض لسند الخبر الموافق لها، و تعرّضها للمضمون إنّما يجدي بعد الفراغ عن إحراز السند كما في صورة الترجيح و لذا تعدّ من المرجّحات المضمونيّة.

و من البيّن أنّ وجوب الأخذ بالمضمون فرع على اعتبار السند و إحراز الصدور، و كونه مظنون المطابقة لا يفيد شيئا من الأمرين، كما أنّ مطابقته المظنونة لا تجدي في وجوب الأخذ به، ضرورة أنّ ظنّ المطابقة إنّما جاء من جهة الظنّ بالواقع الحاصل من جهة الشهرة، و هو مع عدم كونه حجّة بالفرض لا ينشأ منه أثر بالنسبة إلى المضمون الموافق له الخالي عن مقتضى الحجّية من جهة اخرى، و لو فرضت المسألة على تقدير حجّية الشهرة- و لو

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست