responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 168

..........


المطلق قاض بحجّيّة ظنّه في المسائل الفقهيّة و ما يرتبط بها من مقدّماتها للاستنباط سواء كانت اصوليّة أو لغويّة أو غيرها» انتهى.

و يمكن الاستدلال على الفرض المذكور بدليل الانسداد أيضا بأن يقال: إنّه قد وجب إعمال المسائل الاصوليّة الظنّية مقدّمة للاستنباط، و العلم فيها مسدود فوجب الاكتفاء فيها بالظنّ حذرا عن التكليف بغير المقدور.

و أمّا ما في كلام بعض الفضلاء من: «أنّ ظنّيات علم الاصول كظنّيات العلوم العربيّة فكما يصحّ تعويل العارف الخبير بتلك العلوم على الظنون المقرّرة فيها و إن لم يكن له خبرة بعلم الفقه فكذلك الحال في الاصول» فغير واضح إلّا بأن يرجع إلى بعض ما ذكرناه.

الأمر الرابع: إذا اجتهد المتجزّي في الفروع في مسألة جواز التجزّي و أدّى اجتهاده إلى جواز عمله بظنّه قطعا أو ظنّا منتهيا إلى القطع جاز بناء عمله على اجتهاد نفسه في تلك المسألة فيعمل على ظنّه في المسائل الّتي اجتهد فيها، خلافا لمن منع بناءه على اجتهاده في تلك المسألة بتخيّل لزوم الدور، و قد يؤخذ ذلك حجّة على المنع من تجزّي الاجتهاد رأسا، على معنى المنع من حجّية ظنّ المتجزّي في المسائل المجتهد فيها.

و قضيّة الاحتجاج به على المنع عدم كون هذه المسألة بالقياس إلى المتجزّي اجتهاديّة، بل قضيّته حيث يؤخذ دليلا على بطلان أصل التجزّي عدم كونها بالقياس إليه تقليديّة أيضا و إن توقّف إنتاجه لذلك إلى ضمّ مقدّمة اخرى، ضرورة أنّ عمل المتجزّي بظنّ نفسه لا بدّ و أن يستند إمّا إلى اجتهاد نفسه في مسألة جواز التجزّي أو إلى تقليد غيره في تلك المسألة، و بطلانه لا يتأتّى إلّا بعد بطلان كلا الطريقين.

أمّا بطلان الطريق الأوّل: فلإفضائه إلى الدور.

و أمّا بطلان الطريق الثاني: فللزوم خلاف الفرض مع ثبوت الواسطة بين الأخذ بالاجتهاد و الرجوع إلى التقليد أو تركّب الاجتهاد و التقليد كما ذكره المصنّف بقوله: «و رجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق و إن كان ممكنا لكنّه خلاف المراد، إذ الغرض إلحاقه ابتداء بالمجتهد و هذا إلحاق له بالمقلّد بحسب الذات و إن كان بالعرض إلحاقا بالاجتهاد.

و مع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد، لاقتضائه ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط و الرجوع إلى التقليد.

و إن شئت قلت: تركّب التقليد و الاجتهاد و هو غير معروف» انتهى.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست