responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92

فيجتنبهما أم يفصل بين ما إذا لزم المخالفة القطعية مطلقا و في خصوص واقعة كالمثال المذكور حيث انه يعلم بعد التقليدين بفساد صلاته لبقاء حدثه أو خبثه و بين ما إذا لم يلزم؟ وجوه أقواهما عدم الجواز مطلقا لعدم الدليل على مشروعية مثل هذا التقليد إذ الثابت من الأدلة هو التقليد في المسألة الكلية التي يتعلق بها فتوى المفتي و اجتهاد المجتهد لا الجزئيات فلو قلد في الواقعة الجزئية غير ملتفت إلى الكلي كان ذلك تقليدا في الكلي و لو قصد الجزئي بالخصوص فالأقوى لغويته.

ثم ان الفرق واضح بين مسألة التبعيض و مسألة الرجوع لأن موضوع الأول تقليد أحد المجتهدين في خصوص جزئيّ من جزئيات المسألة و تقليد أخر في أخر منها دفعة أو على التعاقب و ليس هذا من الرجوع عن مجتهد إلى أخر و موضوع الثانية تقليد أحدهما في كلي المسألة مع العمل به في فرد منها مع عدمه ثم الرجوع عنه إلى الآخر في المسألة الكلية أيضا، فيمكن القول بعدم جواز الأول لأصالة عدم المشروعية و جواز الثاني لاستصحاب التخيير و يمكن العكس للإجماع على عدم جواز الرجوع و إطلاق الأدلة في جواز التبعيض و المختار المنع في المقامين.

الثاني لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ به في خاص منه

كان أخذ مسألة نجاسة الكافر للعمل في خصوص اليهودي مثلا فهل يجوز تقليد المجتهد الآخر في فرد أخر منه كالنصراني أم لا يجوز أم يفصل بين ما إذا وجد قول بالفصل بينهما أو لم يوجد قول به لبعض العلماء أم يفصل بين ما إذا كان الحكم في الأدلة منوطا على عنوان يجامع الجميع بحيث يكون المناط فيه هو القدر المشترك كالكفر في المثال المذكور و بين ما إذا كان معلقا على الخصوصيات فعبر المجتهد عن الموضوعات المتعددة لمسائل متعددة بموضوع جامع بينهما

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست