responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93

من غير ان يكون الحكم منوطا به كان ورد في دليل نجاسة اليهودي و في أخر نجاسة النصراني و في ثالث نجاسة المجوس فيحتمل ان يكون المناط في كل منها مخالفا للمناط في الآخر الا ان المجتهد عبر عن الكل بعنوان جامع الكل للاختصار؟ الأقوى هو الأخير و عليه فلو شك في ان تعبير المجتهد على طبق الدليل أم لا فالأقوى عدم التبعيض للأصل و ظهور عبارة المفتي في ذلك و هو حجة في حق المقلد كالدليل في حق المجتهد.

الثالث: حكم المسألتين المرتبطتين بحكم المسألة الواحدة أم لا

و الارتباط على أقسام.

منها: أن يكون محقق إحداهما مقومة للأخرى كمسألة استحباب صلاة الوتيرة و مسألة عدم جواز غير الرواتب في وقت الفريضة فلا يجوز تقليد مجتهد في أصل مشروعيته و تقليد من لا يجوز فعل النافلة وقت الفريضة فيصليها بعد العشاء لأن المفتي باستحبابها يفتي باستحبابها قبل العشاء فالوقت مقوم لها عنده فلا يجوز التفكيك.

و منها ان لا يكون إحداهما مقومة للأخرى كما إذا قلد من يقول بجواز التنفل مضطجعا اختيارا مع عدم جواز ذلك عند من قلده في أصل مشروعية الوتيرة و نحوها ما لو قلد في أصل مشروعية صلاة الجمعة و قلد القائل بعدم وجوب جلسة الاستراحة مع فرض عدم وجوبها عند القائل بمشروعية الجمعة.

و الحق عدم جواز التبعيض في القسم الأول و جوازه في الثاني و الفرق ان المفتي بمشروعية صلاة الوتيرة انما يفتي بمشروعيتها على هذا النحو بحيث لو قدر عدم مشروعية الخصوصية أعني فعلهما ما بين العشاءين لالتزم بعدم مشروعية الوتيرة بخلاف المفتي لوجوب صلاة الجمعة، فإنه لو قدر عدم وجوب السورة لم يلتزم بعدم وجوب صلاة الجمعة بل التزم بوجوب الصلاة

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست