responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68

قلده ثم حدث بعد موته و هو أعلم منه و لم يكن وجه لوجوب البقاء على تقليد الميت المفضول.

السابع لو قلنا بجواز العدول و كان الرجوع إلى مجتهد آخر و أخذ واجباته المضيقة عنه متعذرا أو متعسرا

فهل يجوز البقاء حينئذ أو حكمه حكم من تعذر عليه التقليد؟ وجهان و الاحتياط لا يخفى.

الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه

كما صرح به المحقق الثاني قده في حاشية الشرائع حيث قال: و لو عرض للفقيه و العياذ باللّه فسق و جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلد قبل ذلك يبطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ و قد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى.

و يمكن الاستدلال له بإطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء و الاستدامة و المحكي عن غير واحد من المعاصرين البقاء في ذلك كله.

و يدل عليه مضافا إلى ذلك و إلى ظهور الإجماع المركب بل البسيط ما روى عن عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي قاسم بن روح انه سئل عن كتب ابن أبي العذاقر بعد ما خرجت اللغة في حقه فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري (عليه السلام) حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له ما نصنع بكتبه و بيوتنا منها ملأ فقال (عليه السلام) خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا [1] فإن أمر الشيخ (رض) بترك رأي ابن أبي العذاقر يشمل الفتوى المأخوذة منه المعمولة عليها حال استقامته و حجية قول الشيخ المشار إليه يعلم بالتتبع في أحواله و فيما ورد في حقه.


[1] معجم رجال الحديث ج 17 ص 54 55.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست