responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69

التاسع: لو لم يتمكن من تقليد مجتهد حي فهل يجوز له تقليد الميت أو يجب عليه الاحتياط أو يجب عليه الأخذ بالظنون المعتمد بها

لو تمكن منها مثل العمل على فتوى المشهور و ما ادعى فيه الإجماع و ما أشبه ذلك؟ وجوه من إطلاق بعض أدلة التقليد كمعاقد الإجماعات المجوزة له فيقتصر في تقييدها بالحي على صورة التمكن التي هي معقد الأدلة المتقدمة.

و من ان الرجوع إلى الظن الّذي لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يصار إليه بعد بطلان الاحتياط و هو في حق غيره ثابت خصوصا إذا كانت المسألة من المسائل التي فرض الحاجة إليها مع عدم التمكن من المسائل التي فرض التي فرض الحاجة إليها مع عدم التمكن من الرجوع إلى الحي فيها مما لا يلزم من الاحتياط فيها حرج، و من ان وجوب الاحتياط و تقديمه على العمل بالظنون الخاصة هو الظن المطلق كما تقدم في مسألة حجية الظن و فتاوى المسألة بعد محل إشكال و الاحتياط غير خفي بل هو قوي مع قلة موارده و كون المورد مورد وجوب الاحتياط.

العاشر: لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها

و دار الأمر بين فاقدي بعض الشرائط كغير البالغ مع المخالف و الفاسق أو الميت ففي تقديم بعضهم على بعض إشكال، و ينبغي الجزم بتقديم غير المخالف عليه لإطلاق ما دل على المنع من الرجوع إليهم مثل قوله (عليه السلام) لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا [1].

و ما تقدم من قول العسكري (عليه السلام) في بني فضال فقال و ذروا ما رأوا [2] إلى غير ذلك.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 42.

[2] راجع ص 68.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست