responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64

و لا يخفى ان دعوى السيرة في الثلاثة الأولى لا تنفع و في الرابع ممنوعة جدا و أما دعوى حكم العادة بأنه لو لم يجز البقاء لوصل المنع مع توفر الدواعي، فيردها ان ما وصل من المنع عن تقليد الميت من الإجماعات و الفتاوى الكاشفة عن وجود مستند شرعي كاف في المنع عن البقاء.

و ربما يستدل على البقاء بما يفهم من أمثال قوله (عليه السلام) و اما الحوادث الواقعة فيها فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه عليكم [1] حيث ان ظاهر الرجوع في الوقائع كفايته لجميع افراد تلك الواقعة حتى المتجددة منها بعد موت المرجع.

و فيه بعد الإغضاء عن دعوى اختصاص الخبر بأخذ الروايات ليستدل بها على الوقائع على ما هو شأن صاحب التوقيع و هو إسحاق بن يعقوب عن دعوى ظهوره في المرافعات لأنها التي ترجع فيها بعينها إلى العلماء دون الحوادث الواقعة التي هي فرد من المسائل الكلية فيكون الرجوع في عنوانها دون شخصها و يشهد لما ذكرنا ان وجوب رجوع العامي المفتي و رجوع العالم إلى رواياتهم (عليهم السلام) ليس مما يشكل على مثل إسحاق بن يعقوب الّذي يروى عنه مثل الكليني (رض) فإنه ذكر أني [2] سئلت العمري ان يوصل إلى كتابا فيه مسائل قد أشكلت على على ان الحجة في كلام الإمام (عليه السلام) انما وقع محمولا على شخص الراوي للحديث الّذي هو عبارة عن إنسان و بقاء حجيته بعد موته لا يكون الا بالاستصحاب الّذي قد عرفت حاله نعم لو حمل الحجة على قول الراوي لم يحتج بقائها بعد الموت إلى الاستصحاب لكن لو بنى على تقدير القول كان تقدير الرواية أنسب.


[1] راجع ص 56.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 9

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست