عرفت الكلام على مثله في التقليد الابتدائي مع ان الاستصحاب يوجب جواز الابتداء أيضا و دعوى خروجه بالإجماع، شطط لأن الإجماع ان استفيد من الفتاوى فقد عرفت ظاهر كلماتهم في فتاواهم و موارد إجماعاتهم و استدلالاتهم و ان أخذ من غير ذلك فلا يعبأ بدعوى من يدعي الإجماع مع مخالفته لظواهر ما ذكرنا من الأصحاب، و ربما يتمسك بالسيرة المستمرة من زمان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فانا لم نسمع بمن اعتبر أمر الناس بالعدول بعد موت قائله و لا أحد أعدل كذلك مع توفر دواعي نقله.
و فيه ان فتاوى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ضروب أحدهما ما يعلم كونه مأخوذا من الرواية المعتبرة المنقولة فيؤخذ كما يؤخذ الرّواية و يصنع كما يصنع كما حكى غير واحد مثل ذلك في فتاوى علي ابن بابويه (ره) و كذلك في فتاوى الشيخ (قده) حيث ذكروا ان من تأخر عنه من العلماء مقلدون له فان المراد بالتقليد في ذلك نظير قوله (عليه السلام) فللعوام ان يقلدوه [1] مع انه في مقام تجويز أخذ الخبر و الحكاية عن العلماء.
و منها ما كان من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمئنان السامع بعدم وجود المعارض له و عدم صدوره تقية لحسن ظنّه بمن أخذ منه فيحصل الاجتهاد من نفس ذلك الخبر من غير حاجة إلى شيء آخر و كأن من أوجب الاجتهاد عينا لاحظ ذلك و لاحظ سهولة تحصيل الإجماع في الإجماعيات.
و منها ما يفيد القطع للسامع خصوصا إذا كان ممن لا يلتفت إلى الاحتمالات كالعوام و النسوان.
و منها ما يكون بطريق محض التقليد مع عدم القطع بل الظن أيضا بمطابقته للواقع.