responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58

ظاهر معاقد إجماعاتهم في عدم جواز استفتاء المجتهد الغير الورع هي المنع عن العمل بقوله و ان علم بفتواه من خبره، أو الخارج و يؤيده عطف الورع على الاجتهاد في قولهم لا بد في صحة استفتاء العالم من اجتهاده و ورعه.

و يدل عليه مضافا إلى ظاهر الإجماعات المنقولة ما تقدم في التوقيع من قوله (عجل اللّه فرجه) فإنهم حجتي عليكم [1] فإن الحجية المطلقة في الفتوى و الرواية لا تكون الا مع العدالة فالمراد بالرواة عدولهم فينحصر الحجية في العدول لأن أمره (عليه السلام) بالرجوع إلى العدول في مقام السؤال عن المرجع يدل على الحصر كما لا يخفى الا أن يقال لا نسلم وجود الدليل على تقييد الرّواة بالعدول في الرواية إذ يحتمل أن يكتفي بالظن بالصدق مع كونه إماميّا، فيكون الحجة قول الإمامي المظنون الصدق في الرواية و الفتوى فلا يدل على اعتبار العدالة فضلا عن كونها معتبرة في العمل.

و ربما يستدل على اعتبار العدالة في العمل بقوله (عليه السلام) و أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه [2] لكن بملاحظة صدر الخبر و ذيله يعلم ان المراد اعتبار العدالة من جهة الأمن من الكذب في الرواية و الإفتاء بغير ما أنزل اللّه تعمدا.

و من جملة الشرائط حياة المجتهد فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا بل في كلام جماعة دعوى الاتفاق أو الإجماع عليه، ففي القواعد الملية في شرح الجعفرية حكاية الإجماع عن المحقق الثاني و غيره على ذلك بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق على ذلك أيضا و عن مسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد و عن الرسالة التي صنفها في هذه


[1] راجع ص 56.

[2] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب صفات القاضي الحديث: 20.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست