responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57

و أما المسائل التي يتفق أحيانا فأما أن يحتاط فيه و ان قام دليل على عدم وجوب الاحتياط قلد فيه إذا لم يتيسر له الاجتهاد لاشتغاله بالاجتهاد في الأهم منه، أو بشغل آخر أهم منه و كذلك إذا لم يتمكن من الاجتهاد في المسألة لعدم الأسباب أو لوجود مانع.

ثم ان المجتهد فعلا لا يجوز له التقليد إجماعا و لا فرق ظاهرا بين من استنباط الحكم الواقعي بالعلم أو الظن و بين من توقف في المسألة لتعارض الأدلة أو عدمها فان وظيفته الرجوع إلى الأصول لا التقليد لعدم جريان أدلة التقليد لأن ظاهرها الجاهل الغير المتمكن من الرجوع إلى الأدلة لا من يراجع و لم يجد دليلا و اعتقد عدمه بخطإ من يدعي الدليل و مثله القول في الرجوع إلى الشاهد و أهل الخبرة فإنه لا يرجع إليهما مع العلم بخطائهما في توهم ما لا يصلح الاستناد إليه، لكن هذا يتم لو اطلع على خطاء ذلك المجتهد دون من احتمل استناده إلى مستند صحيح لم يطلع هذا المتوقف عليه فالأحسن الرجوع إلى الإجماع و سيرة المجتهدين.

و أما الكلام في المقلد بالفتح

، فنقول انه يعتبر فيه أي: في تحقيق عنوانه بعد تحقيق عنوان المجتهد فيه ضرورة تأخر عنوانه عن عنوان المجتهد أمور:

البلوغ، و العقل، و الإيمان و لا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة و الظاهر أن الاجتهاد في حال الصغر، أو عدم الإيمان، و كذا الإفتاء حالهما لا يضر إذا كان في زمان العمل بالغا مؤمنا و لا إشكال أيضا في كون العدالة شرطا و انما الإشكال في ان المشروط بها هي قبول أخباره بفتواه أو جواز العمل بفتواه و تظهر الثمرة فيما لو علم صدقه بإخباره بفتواه، و أخبر بها حال عدالته، و علم فتواه من غير جهة أخباره و ظاهر تمسك بعضهم في اعتبارها بوجوب التثبت بخبر الفاسق و بعدم كونه أمينا و بعدم قبول شهادته المستلزم لقبوله بطريق أولى، هو الأول لكن

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست