وعلى هذا الأساس لا يتكوّن للفرد حقّ خاص في رقبة الأرض المفتوحة عَنوة من الغابات وما إليها ، كما لا يتكوّن الحقّ الخاص في رقبة الأرض الخراجية العامرة بالإحياء قبل الفتح .
وقد يقال : إنّ الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة ، بمعنى أنّ الحيازة تقوم في الأراضي العامرة طبيعياً بنفس الدور الذي يقوم به الإحياء في الأراضي المَيتة بطبيعتها . ويستند هذا القول في إثبات الملكية بسببب الحيازة إلى الأخبار الدالة على : ( أنّ مَن حاز مَلك ) ، ويلاحظ على هذا القول :
أولاً : أنّ بعض هذه الأخبار ضعيف السند ، ولهذا لا حجيّة له ، ومنها ما لا يدلّ على القول ؛ لأنّه مسوق لبيان أماريّة اليد وجعل الحيازة أمارة ظاهرية على الملكية لا سبب لها . ومنها ما كان واردا في موارد خاصة ، كقوله : ( لليد ما أخذت ، وللعين ما رأت ) ، الواردة في الصيد .
وثانياً : أنّ أخبار الحيازة لو سلّمت مختصة بالمباحات الأوّلية ممّا لا يكون مملوكاً شرعاً لجهة أو فرد ، فلا تشمل المقام ، إذ المفروض أنّ الغابة ملك الأمّة أو الإمام .
[1] أثبتنا هذا الملحق من طبعة دار الفكر للكتاب ، وقد حذف من سائر الطبعات . (لجنة التحقيق)