وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أنّ البيع لا يصدق إلاّ حيث يكون المبيع عيناً خارجية والحقّ ليس عيناً خارجية .
فالجواب عنها: أنّ اعتبار كون المبيع عيناً خارجية في صدقّ البيع لو سلم فهذا إنّما ينفي صفة البيع الحقيقي عن تمليك المحيي لحقّه في الأرض بعوضه ولا ينفي صحة هذه المعاملة بعمومات الإمضاء والصحّة . هذا على أنّ اعتبار كون المبيع عيناً قد لا يكون إلاّ بمعنى كون ما بإزاء المبيع خارجاً عيناً خارجية وهذا حاصل في المقام ، وإن كان المبيع الحقّ لا العين فإنّ حصيلة نقل هذا الحقّ هي تسلّم المشتري للأرض ويكفي ذلك في صدق البيع .