«فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض به، و لا اليقين كذلك لعدم صدق نقضه بالشك» .
هـ- وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة في جميع الجهات.
«أي أن يتحد الموضوع و المحمول و النسبة و الحمل و الرتبة، و هكذا.
و يستثنى من ذلك الزمان فقط رفعا للتناقض» .
و- اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
«بمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر» .
ز- سبق اليقين على الشك.
3- و استدل على حجية الإستصحاب بعدة أدلة أهمها ما يلي:
أ-سيرة العقلاء:
و قد استدل بها على حجية الإستصحاب على غرار الإستدلال بها على (حجية الظهور) .
و ملخص الإستدلال:
هو «أن الإستصحاب من الظواهر الإجتماعية العامة التي ولدت مع المجتمعات، و درجت معها، و ستبقى-ما دامت المجتمعات-ضمانة لحفظ نظامها و استقامتها، و لو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الإستصحاب لما استقام نظامها بحال، فالشخص الذي يسافر-مثلا-و يترك بلده و أهله و كل ما يتصل به، لو ترك للشكوك سبيلها إليه-و ما أكثرها لدى المسافرين-و لم يدفعها بالإستصحاب، لما أمكن له أن يسافر عن بلده، بل أن يترك عتبات بيته أصلا، و لشلت حركتهم الإجتماعية و فسد نظام حياتهم فيها» .
و «عصر النبي (ص) ما كان بدعا من العصور، و لا مجتمعه بدعا من المجتمعات، ليبتعد عن تمثل و شيوع هذه الظاهرة، فهي بمرأى من النبي (ص) -حتما-، و لو ردع عنها لكان ذلك موضع حديث المحدثين، ـ