responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 80

و سأقتصر-هنا-لأجل الإختصار على ما ذكرته في كتابي (مبادي‌ء أصول الفقه) [1] ، و هو:

1- عرّف الإستصحاب بأنه «حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي» .

و سوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند استعراض أركان الإستصحاب فيما يأتي.

و لأجل توضيحه بالمثال تقريبا إلى الأذهان نقول:

إذا كان المكلف على حالة معينة و كان متيقنا منها ثم شك في ارتفاعها، فإن الشارع المقدس يحكم-هنا-بالغاء الشك، و عدم ترتيب أي أثر عليه، و بالقيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل و الإمتثال.

كما إذا كان المكلف على وضوء و كان متيقنا من ذلك، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره، فإنه-هنا-يبني على وضوئه السابق، و يرتب عليه آثاره الشرعية من جواز الصلاة به، و غيره، و يلغي الشك الطارى‌ء عليه، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر.

2- و يشترط في جريان الإستصحاب لينهي إلى الحكم المطلوب أن يتوفر الموضع الذي يجري فيه على الأركان التالية:

أ- اليقين:

و هو العلم-وجدانا أو تعبدا-بالحالة السابقة على الشك.

ب- الشك:

و هو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين (العلم الوجداني أو التعبدي) .

جـ- وحدة المتعلق في اليقين و الشك.

أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقا للشك.


[1] ص 104-107.

نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست