و لأنها تفيد القطع، و القطع حجيته ذاتية-كما يعبّر الأصوليون-لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها.
ب- ما يدل على أكثر من معنى.
و يقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين:
1-فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحا بيّنا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل.
و سماه الأصوليون بـ (الظاهر) ، لأنه المعنى الواضح البيّن من إطلاق اللفظ.
و لكن، لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى آخر محتمل إرادته من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية، لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر المحتمل.
2-و قد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح و لا بيّن، و إنما يحتاج في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل.
و سمي في بعض الكتب الأصولية بـ (المؤول) لإفتقاره في فهمه من إطلاق اللفظ إلى التأويل.
و لأن صرف اللفظ في الدلالة عليه يفتقر إلى التأويل يكون مرجوحا بالنسبة إلى المعنى الظاهر الراجح، فتكون دلالته-على هذا-احتمالية.
الخلاصة:
اسكن اللفظ
يدل على معنى واحد (النص) -يدل على أكثر من معنى يدل على معنى راجح (الظاهر) -يدل على معنى مرجوح (المؤول)