responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 75

و لأنها تفيد القطع، و القطع حجيته ذاتية-كما يعبّر الأصوليون-لا نحتاج إلى إقامة الدليل على حجيتها.

ب- ما يدل على أكثر من معنى.

و يقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه إلى قسمين:

1-فقد يكون المعنى المدلول عليه واضحا بيّنا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى تأويل.

و سماه الأصوليون بـ (الظاهر) ، لأنه المعنى الواضح البيّن من إطلاق اللفظ.

و لكن، لأن اللفظ كما يدل عليه يدل على معنى آخر محتمل إرادته من قبل المتكلم تكون دلالته ظنية، لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر المحتمل.

2-و قد يكون المعنى المدلول عليه غير واضح و لا بيّن، و إنما يحتاج في صرف اللفظ إليه إلى مؤنة تأويل.

و سمي في بعض الكتب الأصولية بـ (المؤول) لإفتقاره في فهمه من إطلاق اللفظ إلى التأويل.

و لأن صرف اللفظ في الدلالة عليه يفتقر إلى التأويل يكون مرجوحا بالنسبة إلى المعنى الظاهر الراجح، فتكون دلالته-على هذا-احتمالية.

الخلاصة:

اسكن اللفظ

يدل على معنى واحد (النص) -يدل على أكثر من معنى يدل على معنى راجح (الظاهر) -يدل على معنى مرجوح (المؤول)

نام کتاب : اصول البحث نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست