responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 406

للاجزاء غير ثابتة اثباتا بل مجمع على خلافها فالقول بنشو القول باستلزام السببية مطلقا للاجزاء عن الخلط بين السببية المعتزلية و التى عليها بعض الامامية كما زعمه هذا القائل ناشى عن الخلط بين عالم الثبوت مع الاثبات.

[وجوه فى حكومة قاعدتى الحل و الطهارة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع‌]

(ثم انه استشكل) على مقال صاحب الكفاية (قده) فى الاصول العملية كالاستصحاب و قاعدتى الحل و الطهارة من أنها لتنزيل الظاهر منزلة الواقع من حيث ترتيب الآثار المرغوبة عن مثل الطهارة و لذلك تكون حاكمة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع (بوجوه) خمسة

احدها أن الحكومة على مذاق هذا القائل عبارة عن مثل كلمة أعنى و أفسر و ما بمضمونهما

و معلوم أن لسان أدلة الاصول ليس كذلك (و فيه) أن الحكومة فى المقام كما يفصح عنه التأمل فى كلام صاحب الكفاية (قده) هى الاستلزامية المستفادة من نفس تلك الادلة بحكم العقل فى طول الامر بالطهارة الظاهرية بالتقريب المتقدم فراجع‌

ثانيها ان المصداق الذى اريد ادخاله تحت طبيعى ما او اخراجه عنه كما هو معنى الحكومة لا بد ان يكون متحققا فى الخارج قبل ورود دليل التعميم او التخصيص‌

كى يمكن ادخاله فى الطبيعى او اخراجه عنه و إلّا استحالت الحكومة و الطهارة- الظاهرية فيما نحن فيه انما تثبت بنفس الدليل الحاكم فلا معنى لحكومته على الدليل الاولى (و فيه) أن الحكومة كما عرفت انما هى بالدلالة الالتزامية فى طول جعل المصداق بالدلالة المطابقية فنفس دليل الطهارة جاعل للمصداق و هى الطهارة الظاهرية بالدلالة المطابقية ثم فى طول ذلك حاكم على الدليل الاولى بادخال الطهارة الظاهرية فى موضوع ذلك الدليل‌

ثالثها [فى كيفية نظر الدليل الحاكم‌]

أن دليل الحاكم تارة يكون فى رتبة دليل المحكوم و ناظرا الى نفس موضوعه نظير قوله (ع): لا شك لكثير الشك: المجعول فى نفس مورد الشك الذى هو موضوع ادلة الشكوك فى الصلاة فيكون حاكما عليها حكومة

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست