responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 404

الواقع المعبّر عنها فى لسان هذا المحقق بالمصلحة البدلية فهى لا محالة مجزية إلّا ان يكابر مكابر و ينكر هذا الاقتضاء المقامى (كما انه (قده)- استشكل) فى اجزاء الامارة على السببية فى فرض وفاء مصلحتها بجميع مصلحة الواقع بما (ملخصه) فعلية العلم بالتكليف السابق و عدم احراز بقاء العهدة بالنسبة اليه لا حقا فلا بد فى احرازها من استصحاب العهدة المنتزعة عن ذلك التكليف السابق (و فيه) أن العلم الفعلى بثبوت التكليف فى الزمان السالف مؤثر فى احراز الوظيفة الفعلية و عدم احراز سقوطها بالمأتى به يكون تمام الموضوع للاشتغال العقلى و بعبارة اخرى الشك فى سقوط الوظيفة الفعلية بالعمل السالف موضوع مستقل لحكم العقل بالاشتغال فلا حاجة فى احرازه الى الاستصحاب و يشهد له أن استصحاب بقاء العهدة المنتزعة عن ذلك التكليف لا يكفى لاثبات الاشتغال الفعلي به ما لم يكن هناك حكم العقل بالاشتغال به بخلاف العكس فالحكم العقلى يكفى لاحراز- الاشتغال بلا حاجة الى ضم الاستصحاب و من هذا القبيل ما اذا أتى ببعض اطراف المعلوم بالاجمال و بقى الباقى اذ وجوب الاتيان بالباقى انما هو بنفس الحكم العقلى فى طول الاشتغال بذلك المعلوم بلا حاجة الى استصحاب الاشتغال (و بالجملة) هذا الاشكال جار فى جميع الموارد التى توهم فيها الاحتياج الى الاستصحاب فى احراز الاشتغال السالف المشكوك فراغ الذمة عنه اذ لا مساس لذلك بالتعبد بالبقاء بعد حكم العقل به فتدبر جيدا (كما أنه (قده) استشكل) على قياس صاحب الكفاية (قده) الامر الظاهرى بالاضطرارى فى جريان البراءة على السببية (بأنه قياس) مع الفارق ضرورة عدم فعلية المبدل فى الاضطرارى حال الاضطرار رأسا بخلاف الواقع فى الامر الظاهرى فهو فعلى و معه لا مجال لاجراء البراءة (و فيه) أن مفروض كلام صاحب الكفاية (قده) ما اذا كانت الامارة فى طول الواقع و بلحاظه‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست