responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 403

(ان كان) دخل الطهارة فى طبيعى الصلاة بمعنى تقيد الطبيعى بها كما يقر به تصريحه بأن الشرطية ثابتة وجدت الطهارة خارجا ام لا (فدليل) القاعدة و الاستصحاب ايضا قاصر عن افادة الاجزاء بالنسبة اليها اذ غايته تنزيل الطهارة المحققة خارجا منزلة الواقع تعبدا من حيث الاثر و هو جواز الدخول فى الصلاة (و لو كان) تحقق الطهارة الواقعية تعبدا بتحقق ما هو المحقق خارجا و انه مقتضى اطلاق دليل التنزيل بلا انصرافه الى خصوص جواز الدخول فى الصلاة (ففيه) مضافا الى كونه خلاف ظاهر عبارته ان- مقتضى دليل الامارة ايضا (بحسب اطلاقه من حيث التعبد بالواقع) هو ذلك و هل أثر الواقع عدا جواز الدخول فى الصلاة و هل التعبد بالشرطية عدا التعبد بواجدية العمل لما هو شرطه المنتزع عنه جواز الدخول فى الصلاة فجواز الدخول يكون فى طول الشرطية و ليس منفكا عنها كى ينفك التعبد به عن التعبد بها و لو سلم الانفكاك فيكفيه الاطلاق و لو قيل بعدم الاطلاق لدليل الامارة او بانصرافه الى خصوص جواز الدخول فى الصلاة قلنا به بالنسبة الى دليل القاعدة و الاستصحاب فعلى اى تقدير لا فرق بين دليل الامارة و دليل القاعدة و الاستصحاب من جهة ما ذكره (قده) بل الفرق هو ما ذكرناه.

(كما أن ما افاده) (قده) من أن غاية اقتضاء السببية من جهة كون الامر بداعى جعل الداعى هو وجود مصلحة ما فى المؤدى اما كونها بحيث تستلزم البدلية المجزية عن الواقع فلا نعم لزوم تدارك المصلحة الفائتة على تقدير مخالفة الامارة مع الواقع أمر آخر مذكور فى محله (مدفوع) بأن كون الامر بداعى جعل الداعى و ان كان لا يقتضى إلّا وجود مصلحة ما اعم من أن تكون فى نفس الجعل او فى المؤدى لكن قرينة المقام و هى طولية الامارة عن الواقع و كونها على نحو الموضوعية مأمورا بها تقتضى الوفاء بتمام مصلحة

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست