responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 218

بمنزلة الجهة الصدورية و الالتزام بتعلق الامر بالوفاء بها ينافى ما تقدم منه من ان تعلق الوفاء بالعقود فى الآية الشريفة قرينة على تعلق الامضاء بنفس المعاملات دون الصيغ من جهة ان الوفاء يستدعى محلاقا بلا للاستمرار و ليس كذلك صيغ المعاملات و اسبابها لانها آنيّة الحصول و الى ان قبول التلازم بين الجهتين من حيث الامضاء اعتراف بما انكره على الشيخ الاعظم (قده) من التلازم بين امضاء السبب و المسبب حيث عرفت ان النزاع انما هو فى الملازمة بين المنشئات و صيغها فى عالم الامضاء لا فى تسميتها بالمسبب و السبب او غيرهما فالمراد من السبب فى كلام من عبر به هو الايجاب و القبول و من المسبب هو المنشأ بهما و الى ان (ما ذكره) من نظر الادلة الى ما فى الخارج اى الصادر عن الفاعل بلحاظ اشتماله على الجهة الصدورية لا بنفس المعاملة بما هى (رجوع) الى مقال صاحب الكفاية (قده) من كون الفاظ المعاملات أسامى للاسباب و عدول عما بنى عليه من كونها اسامى للمسببات.

و لقد أجاد بعض الاعاظم (ره) فى نفى الثمرة عن نزاع الصحيح و الاعم بالنسبة الى المعاملات ايضا كالعبادات بتقريب ان اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فحيث انها بسيطة غير مركبة لا يعقل دخل احد الوصفين فيها كى ينازع فى انها وضعت للصحيحة او الاعم و عليه فتخطئة الشارع للعرف انما هى فى نفس المسببات وجودا او عدما و ان كانت موضوعة للاسباب.

الصحيحة منها او الاعم فبناء على انه ليس للشارع فيها اختراع بل تقييد للاسباب العرفية ببعض الشروط فالالفاظ المأخوذة فى دليل الامضاء مشيرة الى الاسباب العرفية المتداولة بينهم فى المعاملات و عليه يتمسّك باطلاقها لنفى اعتبار ما شك فى دخله فى التأثير مما لا دخل له فى ذلك عرفا اذ لو كان معتبرا عند الشارع لكان عليه البيان و حيث ليس فليس اما بناء على ان للشارع فيها الاختراع فحيث ان الخطابات منزلة على العرف فما يفهم منها العرف‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست