responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 168

خاص فيهما غاية الامر على نحو الحقيقة فى الاول و على نحو المجاز (قبل بلوغ كثرة الاستعمال مرتبة توجب الوضع) فى الثانى و من ذلك علم فساد نفس القول بعدم الحاجة فى ذاك الفرض ايضا و ان الاحتياج مطلقا غير قابل للانكار.

فاعلم أن القائل بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية على النحو المختار فى فسحة عن ذلك ضرورة أن الجامع على هذا القول موجود بالطبع بلا حاجة الى تصويره و هو المعنى اللغوى كالتذلل الحضورى او العطف مع التوجه فى الصلاة اما الخصوصيات المزيدة الى المعنى اللغوى فى كل شريعة (اى الاجزاء و الشرائط الواقعة فى حيز طلبات الشارع) فهى من قبيل المحققات لذلك الجامع بمعنى أن ما رآه الشارع محققا للعطف الحضورى فى الشرائع السابقة عبارة عن الامور الخاصة المعلومة و ما رآه محققا له فى هذه الشريعة عبارة عن هذه الامور الخاصة التى بايدينا و ما رآه محققا له بالنسبة الى المكلف فى حال السفر عبارة عن القصر بلحاظ توأمية السفر غالبا مع الاتعاب و فى حال الحضر عبارة عن التمام و بالنسبة الى الغرقى و المهدوم عليهم عبارة عن الاشارة عن حضور و توجه و هكذا فى سائر الحالات على ما استفيد من الادلة تفاصيل المحققات حسب اختلاف الحالات و حيث ان المحققات بنظر الشارع تختلف حسب اختلاف الحالات فما جعله محققا فى كل حالة يكون على نحو العزيمة لا الرخصة فالمركب الخارجى الذى يصدر من المكلف حسب اختلاف حالاته و يكون توأما مع احد هذه العناوين القصدية متلونا بلونه هو عين المسمى المطلوب منه فى تلك الحالة عينية كل محقق متلون بعنوان قصدى مع ذلك العنوان خارجا اذ لا وجود للعنوان الا بوجود محققه فكون المحقق توأما مع ذلك العنوان المنطبق له دخل فى حقيقة المسمى‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست