responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 158

النزاع حمل الاستعمالات الخالية عن القرينة على هذه المعانى او على مخترعاته (يندفع) بما عرفت من وجود قرينة دائمة فى استعمالاته (و كذا ما يظهر) من بعض المحققين (قده) من جعل ثمرة النزاع حمل الاستعمالات المطلقة على المعانى الشرعية مع الثبوت و التوقف عن حملها على احد الطرفين مع عدم الثبوت فان كثرة الاستعمال فى معنى خاص على النحو الذى تقدم قد توجب تعين اللفظ المطلق و اختصاصه بالخاص و قد لا تبلغ هذه المرتبة فتوجب الترديد فى معناه الاولى كما فى المجازات الراجحة المساوية مع المعانى الحقيقية التى تسمى بالمجاز المشهور اذ المشهور فى مثلها التوقف فكذا فيما نحن فيه فنتيجة عدم الثبوت اجمال تلك الاستعمالات و نتيجة الثبوت رفع الاجمال (وجه الظهور) ان وجود القرينة الدائمة فى استعمالات الشارع بقسميها كما عرفت لا يبقى ثمرة للنزاع و ما أبعد بين دعوى اجمال الاستعمالات مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية و عدم الاجمال مع ثبوتها كما صدرت عن هذا القائل و بين دعوى العكس اى الاجمال مع الثبوت و عدم الاجمال مع عدم الثبوت كما صدرت عن بعض الاعاظم (ره) و قد تقدم الجواب عن الثانى و اما الاول فيندفع بأن الاستعمال فى المعانى الشرعية ما لم يبلغ حد الشهرة المانعة عن حمله على الحقائق اللغوية يحمل عليها و بعد ما بلغ ذلك الحد يحمل على الحقائق الشرعية بقرينة نفس الشهرة كما فى المجاز المشهور و بعد ما تجاوز عن هذا الحد يتعين ايضا حمله على الحقائق الشرعية لهجر الحقائق اللغوية حينئذ فمن أين الاجمال و لكن الذى يهون الخطب ما عرفت من عدم الشك فى المراد الاستعمالى للشارع فى مورد لاقتران استعمالاته بقرينة دائمة فتدبر جيدا و من هنا علم ان تطبيق قاعدة المقتضى و المانع على الثمرة لدى الجهل بالتاريخ كما فى مطلبه الخامس سلب بانتفاء الموضوع.

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست