responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 156

العناوين المشيرة الى علل قوامها كالاجناس و الفصول و هذه هى التى متقررة فى حد ذاتها و لا تنالها يد الجعل نفيا و اثباتا سواء الجعل التركيبى او البسيط على مذهب بعض الحكماء و ان أوضحنا فساد هذا المذهب فى محله و أخرى يراد منها أمور حاصلة من اعتبار التأليف بين المتباينات بالذات كالمقولات و فى حصول هذه لا محيص عن الاعتبار و الجعل ضرورة استحالة الألفة بين المتباينات بالذات بما هى كذلك لو لا اعتبار المعتبر و ماهيات العبادات من هذا القبيل كما اعترف به هذا القائل فى باب اجتماع الامر و النهى من ان الصلاة مركبة من مقولات متباينة فاين مقولة الوضح من الفعل النحوى و هما من مقولة الكيف المسموع او الكيف النفسانى الى غيرها من اجزاء الصلاة فالظاهر أن انكار تعلق الجعل بماهية العبادة انما نشاء من الخلط بين قسمى اطلاق الماهية فالمجعول فى باب العبادات نفس العناوين القصدية المنطبقة على مقولات متباينة التى بها تصير تلك المقولات مبرزة للعبودية (اى تذلل العبد بالنسبة الى المولى) و محققة لعطف المربوب (اى تخضعه بالنسبة الى الرب) و لولاها لما كانت المقولات بنفسها مبرزة للعبودية محققة للتخضع و التذلل ابدا فمصداقية الشي‌ء للعبودية و التعظيم انما هى بالجعل اذ لا نجد فى تلك المصاديق خصوصية كامنة توجب صلاحيتها لان يعظم و يتعبد بها الرب لو لا اختيار المعبود و من يعظم تلك المصاديق لتعظيمه بها بل كمال العبودية و الانقياد تعظيم المولى بما اختاره محققا لتعظيمه لا بما اختاره عرف العقلاء لتعظيم زعمائهم او بعضهم بعضا و ان كان غير مختار المولى ايضا محققا للتعظيم بسبب جعل عرف العقلاء ضرورة امتياز كل معظم بتعظيم و كل طائفة بتحية و لذا لا تتحقق التحية الاسلامية بغير صيغة: السلام:

مما يفيد معناها (نعم) اختصاص فرد من بين سائر الافراد من قبل الشارع‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست