responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 150

مع صاحب الكفاية (قدهما) انما هو فى معنى الصلاة لغة و ثمرة هذا الاختلاف أن المعنى اللغوى (ان كان هو) العطف يصح كونه جامعا بين الحقائق المتباينة بحسب الشرائع المختلفة بمعنى أن تلك الحقائق تكون من قبيل الافراد للمعنى اللغوى و تباينها من جهة الخصوصيات الفردية كما هو الشأن فى جميع الكليات مع مصاديقها (و ان كان) مطلق الدعاء فلا بد من تصوير جامع آخر لتلك الحقائق اذ المعنى اللغوى- على هذا مباين بنفسه مع المعنى الشرعى و لذا التزم صاحب الكفاية (قده) بعدم علاقة الجزء و الكل بين الصلاة و الدعاء مع التزامه بأن معنى الصلاة فى شرعنا من قبيل المحقق بالنسبة الى معناها فى غير شرعنا و الظاهر استعمالها لغة فى كلا المعنيين اى العطف و الدعاء فبلحاظ اولهما يصح اطلاق الصلاة على الحقائق فى جميع الشرائع اطلاق الكلى على الفرد فيكون الاطلاق حقيقيا و ذلك المعنى هو الجامع المتصور فى البين.

(و اما مطلبه الثالث) فهو انما يتم مع احراز أن الاجزاء و الشرائط المعتبرة فى تلك الحقائق بحسب الشرائع السابقة غير دخيلة فى الموضوع له اى المتبادر من الفاظها فى محاوراتهم و ان كانت دخيلة فى المطلوب اى متعلق التكليف فى شرايعهم و إلّا فمع احراز دخلها فى الموضوع له الالفاظ عندهم او عدم احرازه بمعنى امكان الدخل و بقاء احتماله بحاله يكون للنزاع فى الحقيقة الشرعية بناء على عدم كون تلك الحقائق مستحدثة فى شرعنا ايضا مجال واسع اما مع احراز الدخل فلان تلك الحقائق على هذا حقايق لتلك الالفاظ فى تلك الشرائع قبال حقائقها اللغوية قد نقلت عنها الالفاظ اليها فى تلك الشرائع بوضع جديد و من المعلوم مباينتها فى شرعنا معها فى غيره بل مباينة الحقائق فى كل شريعة معها فى أخرى فاستعمال الفاظها فيها فى شريعتنا يمكن ان يكون‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست