responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 149

الكفاية (قدهما) بأن هذا انما يصح لو كانت الصلاة لغة بمعنى الدعاء اما ان كانت بمعنى العطف و الميل كما يظهر من تتبع موارد استعمالها فاطلاقها من المولى بالنسبة الى عبده او بالعكس و فى هذه الشريعة او فى سائر الشرائع حقيقى من باب اطلاق الكلى على الفرد اذ محقق العطف من المولى الى العبد هو اللطف و الرحمة و من العبد الى المولى هو التخضع و التذلل و فى شرعنا هو هذه المعانى الخاصة و فى سائر الشرائع هو تلك المعانى المعهودة بينهم فى كل شريعة فالصلاة ابدا تستعمل فى ذلك الجامع اى المعنوى اللغوى و تنطبق مع كل من هذه المحققات و المصاديق انطباق الكلى مع الفرد بقرينة التطبيق من حال او مقال (فلا يخفى انه) تأييد لما اختاره (قده) بعد ذلك من أن الخصوصيات الزائدة فى شرعنا من قبيل المحققات للمعانى الاولية و اطلاق هذه الالفاظ باعتبار تلك المعانى عليها من قبيل اطلاق الكلى على الفرد و ليس ايرادا على مقاله غاية الامر انه ليس فى كلام صاحب الكفاية (قده) من تعيين المراد الاستعمالى من هذه الالفاظ (الذى يعبر عنه بالجامع و باعتباره يطلق اللفظ على الافراد) عين و لا اثر لانه ليس بصدده فى المقام بل هو بصدد بيان ان المعانى اذا كانت متداولة بين المتدينين بغير هذا الدين كما نطق به القرآن المبين فلا محالة كان تعبيرهم عن تلك المعانى ايضا بنفس هذه الالفاظ العربية لما عرفت منا من ان الانفكاك بين تعهد المعانى و الالفاظ يستلزم احد محذورين على سبيل منع الخلو لا يمكن الالتزام بشي‌ء منهما و اما ان وجه التعبير هل هو الوضع الثانوى لها بالنسبة الى تلك المعانى عندهم او من باب اطلاق الكلى على الفرد باعتبار معانيها اللغوية فكلامه (قده) ساكت عنه و لكنا استظهرنا الثانى من جملة من الآيات كما ستعرف نعم اختلافه‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست