responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 148

الثمرة من القطع بالمراد الاستعمالى فى جميع الموارد كما ظهر ان استعمال لفظ الصلاة فى شريعة المسيح (ع) فى غير الحقائق الموجودة فى شرعنا كما هو المقطوع الذى ستعرف لا يجدى لدفع الاشكال عن ثبوت الحقيقة الشرعية شيئا كما زعمه هذا القائل فالحق عدم ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا و كون المفاهيم اللغوية هى الجامع بين المهيات المخترعة فى جميع الشرائع و انطباق الفاظها عليها انما هو من باب انطباق الكلى على الفرد (كما ظهر فساد) ما ذكره بعض الاعاظم (ره) من ان انفهام الخصوصيات من الاستعمالات الشرعية مستند الى حاق اللفظ بدعوى تبعية الشارع ديدن ارباب الصنائع فى استعمال الالفاظ الجديدة مجردة عن القرينة فى مقام تفهيم مخترعاتهم (اذ بعد تسليم) كشف ذلك عن كون الانفهام عند صدور الاستعمال ايضا كذلك و عدم اختصاصه. بما بعد زمان حصول الوضع التعينى لا يجدى للمقام شيئا بعد ما عرفت من استناد الانفهام الى قرينة دائمية (و اما ما ذكره) من ان ثبوت الحقيقة الشرعية ان كان على نحو يوجب هجر المعنى الاولى فاللفظ يحمل على معناه الشرعى بمعونة قرينة معينة و ان كان على نحو لا يوجب هجر ذلك المعنى فاللفظ يصير مجملا (ففيه) ان الاستعمال لا يخلو إما ان يكون مقترنا بالقرينة او لا فعلى الاول فالقرينة كما تصلح ان تكون معينة لاحد المعنيين الحقيقيين فكذلك تصلح ان تكون لافادة المستعمل فيه اى تكون قرينة المجاز و معه لا تثبت المدعى و على الثانى فان كان الاستعمال المجرد بنفسه كافيا لافادة المراد و انفهام المعنى لجرى ديدن ارباب الصنائع عليه ممن أين الاجمال و ان كان باقيا على اجماله بلا انفهام المعنى منه فمن اين ثبوت الوضع و الحقيقة الشرعية.

(و اما ايراد) بعض المحققين على التأييد المزبور فى كلام صاحب‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست