responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 121

لا يحتاج الى تكلف و لا ينافى تركيبهما الاتحادى فى الخارج و هكذا فى سائر اقسام حمل الحد على المحدود (فجواب) المحقق الرشتى (قده) عن الاشكال بتغايرهما اعتباريا فرضيا و ان الموضوع فى المثال مفهوم مسمى الانسان او ما وضع له الانسان فحمل (حيوان ناطق) عليه حمل العام على الخاص من جهة اشارة عنوان الموضوع الى الافراد الخارجية (فيه) وجوه من الايراد منها رجوعه الى انكار الحمل الذاتى لامكان فرض التغاير فى جميع موارد ذلك فيكون من الحمل الشائع لتغاير المفهومين على هذا و منها استلزامه العلم بالموضوع له قبل الحمل فلا حاجة اليه فى كشف الموضوع له به و منها ان الموضوع فى حمل الحد على المحدود لا بد ان يراد منه الماهية و الهيولى العقلانية ليكون المحمول شرحا لها و ينتج الحمل معرفة الحقيقة النوعية بنحو التفصيل و يكون العلم باتحادهما بحسب الحقيقة النوعية مستلزما للعلم باتحادهما بحسب الحقيقة اللغوية ايضا بل ذلك هو الغرض من هذا الحمل و هذا ينافى اعتبار التغاير على النحو الذى ذكره بخلافه على ما ذكرنا مضافا الى ان ذاك الاعتبار تأويل لتصحيح الحمل و ليس جزءا من المحمول عليه ليتحقق التغاير فما اختاره صاحب الكفاية (قده) فى تفسير الحمل الاولى من الفرق بين طرفيه بالاجمال و التفصيل هو الحق الذى لا محيص عنه.

و اما الحمل الشائع فهو على ثلاثة اقسام احدها حمل الكلى على الفرد مثل زيد انسان ثانيها حمل احد الكليين المتساويين فى الصدق و الانطباق على الآخر مثل الضاحك متعجب ثالثها حمل الاعم على الاخص مثل الضاحك متحرك (اما الاول) فملاك صحة الحمل فيه تحقق حصة من الكلى بوجود الفرد خارجا هذا بحسب مقام استعلام الحقيقة و اما بحسب مقام الحمل فالملحوظ فى جانب كل من الموضوع و المحمول هو

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست