responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 239


يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ بَعْدَ تَوَقِّي الْمَوَاضِعِ الْقَاتِلَةِ لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْحَدِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَسَدِ .
وَاخْتُلِفَ فِي ضَرْبِ التَّعْزِيرِ فَأَجْرَاهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَجْرَى الضَّرْبِ فِي تَفْرِيقِهِ وَحَظْرِ جَمْعِهِ ، وَخَالَفَهُمْ الزُّبَيْرِيُّ فَجَوَّزَ جَمْعَهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَسَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ إسْقَاطُهُ عَنْ جَمِيعِ الْجَسَدِ جَازَ إسْقَاطُهُ عَنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَيَجُوزُ أَنْ يُصْلَبَ فِي التَّعْزِيرِ حَيًّا .
قَدْ * ( صَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَابٍ ) * ، وَلَا يُمْنَعُ إذَا صُلِبَ أَدَاءَ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي مُومِيًا وَيُعِيدُ إذَا أُرْسِلَ وَلَا يُتَجَاوَزُ بِصَلْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَيَجُوزُ فِي نَكَالِ التَّعْزِيرِ أَنْ يُجَرَّدَ مِنْ ثِيَابِهِ إلَّا قَدْرَ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيُشْهَرُ فِي النَّاسِ وَيُنَادَى عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ وَلَمْ يَتُبْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحْلَقَ شَعْرُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْلَقَ لِحْيَتُهُ .
وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَسْوِيدِ وُجُوهِهِمْ ، فَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ ؛ وَمَنَعَ مِنْهُ الْأَقَلُّونَ .

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست