responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 230


فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ سَاقِطَ الْعِصْمَةِ بِزِنًا حُدَّ فِيهِ فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ ؛ لِأَجْلِ الْأَذَى وَلِبَذَاءَةِ اللِّسَانِ .
وَأَمَّا الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فِي الْقَاذِفِ فَهِيَ : أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يُحَدَّ وَلَمْ يُعَزَّرْ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حُدَّ أَرْبَعِينَ نِصْفَ الْحَدِّ لِلْحُرِّ لِنِصْفِهِ بِالرِّقِّ .
وَيُحَدُّ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ ، وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، وَيَفْسُقُ الْقَاذِفُ وَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ ، فَإِنْ تَابَ زَالَ فِسْقُهُ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَبْلَ الْحَدِّ وَبَعْدَهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ تَابَ قَبْلَ الْحَدِّ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ تَابَ بَعْدَ الْحَدِّ ، وَالْقَذْفُ بِاللِّوَاطِ ، وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ كَقَذْفِ الزِّنَا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ .
وَلَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ بِالْكُفْرِ وَالسَّرِقَةِ وَيُعَزَّرُ ؛ لِأَجْلِ الْأَذَى وَالْقَذْفُ بِالزِّنَا مَا كَانَ صَرِيحًا فِيهِ كَقَوْلِهِ : يَا زَانٍ ، أَوْ قَدْ زَنَيْتَ أَوْ رَأَيْتُكَ تَزْنِي ، فَإِنْ قَالَ : يَا فَاجِرُ أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا لُوطِيُّ كَانَ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِهِ ، فَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْقَذْفَ وَلَوْ قَالَ يَا عَاهِرُ كَانَتْ كِنَايَةً عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لِاحْتِمَالِهِ ، وَصَرِيحًا عِنْدَ آخَرِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : * ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) * وَجَعَلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّعْرِيضَ فِيهِ كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ .
وَالتَّعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَالْمُلَاحَاةِ أَنَا مَا زَنَيْتُ فَجَعَلَهُ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ : إنَّكَ زَنَيْتَ ، وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَّى يُقِرَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ ؛ فَإِذَا قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ كَانَ قَاذِفًا ؛ لِأَبَوَيْهِ دُونَهُ فَيُحَدُّ لَهُمَا إنْ طَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَا مَيِّتَيْنِ فَيَكُونَ الْحَدُّ مَوْرُوثًا عَنْهُمَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : حَدُّ الْقَذْفِ لَا يُورَثُ ؛ وَلَوْ أَرَادَ الْمَقْذُوفُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ بِمَالٍ لَمْ يَجُزْ .
وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِذَا لَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ حَتَّى زَنَى الْمَقْذُوفُ لَمْ يَسْقُطْ حَدُّ الْقَذْفِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَسْقُطُ .
وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا حُدَّ لَهَا إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ مِنْهَا .
وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ عِنْدَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْحَاكِمِ وَشُهُودٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي هَذِهِ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَمَا هُوَ مِنِّي إنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَ الْوَلَدَ وَيُكَرِّرَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقُولَ فِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ إنْ كَانَ ذَكَرَ الزَّانِيَ بِهَا ، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ الزِّنَا ، وَمَا هُوَ مِنِّي ، فَإِذَا قَالَ هَذَا فَقَدْ أَكْمَلَ لِعَانَهُ وَسَقَطَ حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ وَوَجَبَ بِهِ حَدُّ الزِّنَا عَلَى زَوْجَتِهِ إلَّا أَنْ تُلَاعِنَ فَتَقُولَ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ زَوْجِي هَذَا لَمِنْ الْكَاذِبِينَ

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست