نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم جلد : 1 صفحه : 491
حدث بحسن حدث ، وحسين حىّ قام بالأمر بعده ، وأصدره مصدره . وإنّ لبنى فاطمة من صدقة علىّ مثل الَّذى لبنى علىّ ، وإنّى إنّما جعلت القيام بذلك إلى ابنى فاطمة ابتغاء وجه اللَّه ، وقربة إلى رسول اللَّه ، وتكريما لحرمته ، وتشريفا لوصلته . ويشترط على الَّذى يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدى له ، وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى وديّة ، حتّى تشكل أرضها غراسا . ومن كان من إمائى اللَّاتى أطوف عليهنّ لها ولد أو هى حامل فتمسك على ولدها وهى من حظَّه ، فإن مات ولدها وهى حيّة فهى عتيقة : قد أفرج عنها الرّقّ ، وحرّرها العتق . قال السيد - رحمه الله - : قوله عليه السلام في هذه الوصيه « أن لا يبيع من نخيلها وديه » : الوديه : الفسيله ، وجمعها ودي ، وقوله عليه السلام « حتى تشكل أرضها غراسا » هو من أفصح الكلام ، والمراد به أنّ الارض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها . اقول : يولجه : يدخله . والأمنة : الأمن . والضمير فى قوله ، مصدره للأمر اى : اخرج الحق مخرجه واطلعه مطلعه . وقيل : للحسن ، اى : اصدر الحسين الحق مصدر الحسن ، وكما فعل بالمعروف . والضمير فى يشترط لعلَّي ، ويحتمل ان يكون للحسين : وفائدة النهى عن بيع الفسيل قبل اشكال الارض غراسا : انّه محتاج اليه ، وانّ النخلة قبل ان تعلو لم يستحكم جذعها فيضّر بها قلع فسيلها . والطواف هنا : كناية عن النكاح ، وكنّ يومئذ ستّ عشرة امة . وقوله : فتمسك الى آخره اى : انّ ثمنها محسوب من نصيب ولدها ، وتمسك عليه وقضاءه عليه السلام بذلك ، وصية يعتق من مات ولدها من إمائه بعد موته بناء على مذهبه فى بقاء امّ الولد على الرقّ بعد موت سيّدها المستولد ، ويصحّ بيعها وهو مذهب الامامية ، وقول قديم للشافعى ، وفى الجديد انّها تنعتق بموت سيّدها المستولد ، ولا يجوز بيعها وعليه اتفاق فقهاء الجمهور .
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم جلد : 1 صفحه : 491