responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 148


والثار : الذحل . والجرجرة : ترديد الصوت البعير عند عسفه . والسرر : داء يأخذ البعير في سرّته . والنّضو : البالى من تعب السير . واستعار لهم وصف الجرجرة : باعتبار تضجّرهم من دعوتهم الى الحرب . وشبّه ذلك منهم بجرجرة الجمل الاسرّ ، وتثاقل النّضو الادبر ، اى : فى شدّة التضجّر والضعف [1] .
39 - ومن كلام له عليه السّلام فى الخوارج لما سمع قولهم : لا حكم إلا للَّه قال عليه السّلام : كلمة حقّ يراد بها الباطل نعم إنّه لا حكم إلَّا للَّه ، ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلَّا للَّه ، وإنّه لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلَّغ اللَّه فيها الأجل ، ويجمع به الفىء ، ويقاتل به العدوّ ، وتأمن به السّبل ، ويؤخذ به للضّعيف من القوىّ حتّى يستريح برّ ويستراح من فاجر . وفي رواية اخرى أنّه عليه السّلام لمّا سمع تحكيمهم قال : حكم اللَّه أنتظر فيكم . وقال : - أمّا الإمرة البرّة فيعمل فيها التّقىّ ، وأمّا الإمرة الفاجرة فيتمتّع فيها الشّقىّ ، إلى أن تنقطع مدّته ، وتدركه منيّته .
اقول : قوله كلمة حق اى : هذه كلمة حق ارادوا بها باطلا ، وهو : انّه ليس للعبد ان يحكم بغير ما نصّ كتاب اللَّه عليه ، فانّ اكثر الاحكام الفروعية غير منصوص عليها مع انّها احكام اللَّه ، بل يكون منتزعة بحكم الاجتهاد . وقوله : نعم : تقرير لحقيقتها ، ولمّا كان من لوازم اعتقادهم انّه لا حكم غير ما نصّ اللَّه عليه نفى الامرة لانّ استنباط الاحكام والنّظر فى وجوه المصالح ، من لوازم الامرة التي هى حال الامير في رعيّته ، ونفى اللَّازم يستلزم نفى الملزوم . ولما كانوا قد نفوا الامرة قال : ولكن هؤلاء يقولون لا امرة وكذّبهم ، بقوله : ولا بدّ للناس الى آخره . وجملة الكلام في صورة قياسين استثنائى ، هكذا اذا قالوا : لا حكم الَّا للَّه كما تصوّروه فقد قالوا بنفى الامرة لكن اللَّازم باطل ، فالقول بنفى الحكم



[1] كلمة : والضعف . غير موجودة في نسخة ش .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست