responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 88


الناس صرف المال فيه فهو مؤنة يستثني من الفوائد المكتسبة سواء كان أمرا عقلائيا أم شرعيا وجب إتيانه أم لا فلا وجه للاقتصار على الثالث من الوجوه فضلا عن الثاني منها فكيف بما فسر به المؤنة في القاموس أعني أول الوجوه فان صاحب القاموس وان كان من مهرة فنه وهو اللغة الا ان مقام صدق المفاهيم لدى العرف مقام آخر لا يجوز الرجوع فيه إلى صناعة اللغة بل المرجع فيها هو العرف ونحن منهم نعم يجب على كل أحد أن يراعى حد الاعتدال في مؤنته على ما يقتضيه شانه بحيث لا يبلغ حد الإسراف والتبذير وذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص بالغنى والفقر وبالمناصب على اختلاف مراتبها وبالانتساب إلى القبائل والبيوت وباختلاف الأمكنة والبلدان والأزمنة والأعصار فرب انسان يحفظ شأنه في رفع حاجته في المسكن والمركب باستيجارهما وآخر بمالكيته لهما بحيث لو استأجرهما كان ما دون شانه وان رفعت به حاجته فلو اشترى هؤلاء من فوائدهم المكتسبة مسكنا أو مركبا حسبت لهم من مؤونتهم وهم أيضا على اختلاف في سعة المسكن واختلاف المركب بحسب اختلاف شؤونهم بخلاف الطائفة الأولى [1] فيجب المؤلف



[1] أقول الظاهر ان صرف المال في اشتراء الدار والثياب مثلا يعد في نظر العرف من صرفه في المؤنة وان كان يمكنه الاكتفاء باستيجارهما من دون نقص في شانه وذلك لان من شأن الإنسان بحسب طبعه أن يكون مالكا لما يصرفه في حوائجه فإن تمكن من ذلك والا انتفع بما يملكه غيره باستعارته منه أو باستئجاره وهذا طريق يلتجأ به لعجزه عن التملك وعدم قدرته عليه فهو ما دون شأن الإنسان بحسب طبعه وإن كان ربما يكون موافقا لشأنه لمكان قصوره وعجزه عن تملك ذلك فإذا زال العجز وتمكن من الاشتراء كان الاشتراء موافقا لشأنه بشأنه فيعد صرفه المال في اشتراء المسكن . والمركب صرفا له في المؤنة نعم هو في المسكن أظهر من المركب كما ان في الثياب أظهر منهما .

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست