responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 62


رجح بعد ذلك احتمال العشرين المتعلق بعوائد الأرض بعنوان الزكاة في الخلاف ثم بما ذا عدل عما اختاره في الخلاف فرجع في المبسوط إلى ما اختاره أولا في النهاية واما عدم ذكر ابن أبى عقيل الذي كان معاصرا للكليني من أبناء طبقة تسع فلا يستشعر منه عدم وجوب الخمس إذ لم يظفر هؤلاء ببعض الجوامع الأولية ولم يجمع في عصره من الكتب المبسوطة لا الكافي ولا غيره وهكذا ابن أبي جنيد وان كان المظنون في حقه انه كان ظفر بالكافي وكيف كان فعدم تعرض مثل هؤلاء لمسألة لا يدل على عدم وجودها في الآثار والاخبار بل يمكن استناده إلى قصورهم وعدم اطلاعهم عليها ولعل هذا هو الوجه في عدم اعتناء الشهيد وغيره من محققي المتأخرين إلي عدم تعرض مثل ابن أبى عقيل وابن الجنيد من المتقدمين لمسألة ولم يجعلوا عدم تعرض هؤلاء سندا لعدم وجودها في الآثار فليس في البين فيما نحن بصدده الا حجة إجمالية تدل على أحد القولين لا يترجح أحدهما على الآخر وما يتوهم من بعض التقريبات المتقدمة قد عرفت انه لا عبرة بها كما لا عبرة أيضا بكون حصر الخمس في أربعة أو في خمسة مع عدم كون مورد البحث منها مؤيدا لما اختاره في الخلاف فيجب حينئذ اما القول بالاحتياط بأن يؤخذ من الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم خمس رقبة الأرض بعنوان الخمس فيصرف في مصارف الخمس ويؤخذ منه أيضا في كل سنة عشران من عوائد الأرض بعنوان الزكاة فيصرف في مصارفها واما القول بالبراءة رأسا فلا يجب عليه لا هذا ولا ذاك ولكنهما باطلان قطعا فيتعين عقلا العمل بما قواه النظر من أحد الاحتمالين والظاهر ان الترجيح مع احتمال الخمس بمعناه المصطلح لقوته بموافقة فتوى جميع المتأخرين حتى الشيخ قدس سره في أكثر كتبه ولا

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست