responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 239


ولذلك قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
كما اعترف به بعضه ، ونقل في المغني عن كثير بن السائب قال :
حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فمن كان منهم محتلما ، أو نبتت عانته قتل ومن لا ترك ، أخرجه ابن الأثرم . ولم يظهر خلاف فكان إجماعا .
28 - لو أسلم الأسير فكان إسلامه قبل أسره وقبل الظفر به لم يجز قتله إجماعا ولا استرقاقه ولا مفاداته ولا فرق بين ان يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه [1] .
لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم [2]



[1] التذكرة : ج 1 / 425 والتحرير : ج 1 / 140 والجواهر : ج 21 / 143 .
[2] السنن الكبرى للبيهقي : ج 9 / 49 و ج : 7 / 3 و 4 وكنز العمال : ج 1 / 77 و 79 والدارمي : ج 2 / 218 وابن ماجة : ج 2 / 1295 وصحيح مسلم : ج 1 / 53 والأموال لأبي عبيد : 27 / 28 ومسند أحمد : ج 2 / 345 و 439 و 475 و 482 و 502 و 528 و ج : 4 / 8 و 9 و ج 3 / 384 والبخاري : ج 1 / 120 و 190 والنسائي : ج 7 / 75 و 76 و 78 و 79 و 80 و 81 والترمذي : ج 5 / 3 و 4 والبحار : ج 68 / 343 و 282 و 291 وتهذيب تاريخ ابن عساكر : ج 6 / 171 واليعقوبي : ج 2 / 102 والمعجم الصغير للطبراني : ج 3 / 11 وابن أبي شيبة : ج 13 / 74 و 377 و 379 وترتيب مسند الشافعي : ج 1 / 13 إلى غير ذلك من المصادر .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست