على نفسهما كما قلنا في نساء أهل الحرب وصبيانهم [1] » . وذكر نظيره ابن قدامة في المغني على مذهب الحنابلة [2] . 7 - لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر جاز فدى أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي . ولو أبى أهل البغي بفداء الأسارى الذين معهم وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصّلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم ، وقال بعض الجمهور : لا يجوز حبسهم ويطلقون لأنّ الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم [3] . أما المفاداة فلما مرّ من عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ففدى بإعطاء أسير المشركين وأخذ الأسير المسلم ، ولما نقل عن علي عليه السلام من المبادلة ، قال البلاذري : كتب معاوية إلى علي ان في أيديكم ( رجال ) ممن أخذهم ( معقل بن قيس ) بناحية وادي القرى ممن كان مع يزيد بن شجرة ، وفي أيدينا رجال من شيعتك أصبناهم ، فإن أحببت خلينا من في أيدينا وخليتم من في أيديكم ، فأخرج علي النفر الذين قدم بهم معقل بن قيس من أصحاب ابن شجرة الرهاوي ، وكانوا محتسبين ( محتبسين - ظ ) فبعث بهم إلى
[1] المنتهى : ج 2 / 984 والتحرير : ج 1 / 155 والمختلف : ج 1 / 338 . [2] المصدر : ج 10 / 53 - 55 . [3] راجع المنتهى : ج 2 / 987 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة : ج 1 / 456 والمغني : ج 10 / 12 ويمكن أن يستأنس للمطلب بما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( في بيع الفضولي ) : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفد البيع لك . وراجع الوسائل : ج 14 / 591 عن التهذيب والكافي .