responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 187


على نفسهما كما قلنا في نساء أهل الحرب وصبيانهم [1] » .
وذكر نظيره ابن قدامة في المغني على مذهب الحنابلة [2] .
7 - لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر جاز فدى أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي .
ولو أبى أهل البغي بفداء الأسارى الذين معهم وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصّلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم ، وقال بعض الجمهور : لا يجوز حبسهم ويطلقون لأنّ الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم [3] .
أما المفاداة فلما مرّ من عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ففدى بإعطاء أسير المشركين وأخذ الأسير المسلم ، ولما نقل عن علي عليه السلام من المبادلة ، قال البلاذري : كتب معاوية إلى علي ان في أيديكم ( رجال ) ممن أخذهم ( معقل بن قيس ) بناحية وادي القرى ممن كان مع يزيد بن شجرة ، وفي أيدينا رجال من شيعتك أصبناهم ، فإن أحببت خلينا من في أيدينا وخليتم من في أيديكم ، فأخرج علي النفر الذين قدم بهم معقل بن قيس من أصحاب ابن شجرة الرهاوي ، وكانوا محتسبين ( محتبسين - ظ ) فبعث بهم إلى



[1] المنتهى : ج 2 / 984 والتحرير : ج 1 / 155 والمختلف : ج 1 / 338 .
[2] المصدر : ج 10 / 53 - 55 .
[3] راجع المنتهى : ج 2 / 987 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة : ج 1 / 456 والمغني : ج 10 / 12 ويمكن أن يستأنس للمطلب بما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( في بيع الفضولي ) : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفد البيع لك . وراجع الوسائل : ج 14 / 591 عن التهذيب والكافي .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست