responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 186


كما منّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على أهل مكة ، وقد كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يسبي وكذا للإمام » .
وقال الشهيد ( ره ) بعد نقله : أنه شاذ [1] .
وقد مرّ كلام المجلسي والمفيد ( رحمهما اللَّه تعالى ) .
وفي الجواهر : لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نساؤهم إجماعا محصّلا ومحكيا عن التحرير وغيره ، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم ، وعن التذكرة بين الأمة ، لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور ، ولعله لما في الدروس قال :
ونقل الحسن ان للإمام . إلخ [2] .
وعلى كلّ حال هذا خاص بالإمام عليه السلام فلما عفا وعمل بما عمل صار ذلك سنّة لا يتعدى عنها إلى أن يجيء صاحب الأمر عليه السلام ويفعل ما يشاء [3] .
6 - قال الشيخ في المبسوط : « إذا حضر النساء والصبيان والعبيد القتال مع أهل البغي قوتلوا مع الرجل وان أتى القتل عليهم » [4] .
« ولو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتل وقاتلوا معهم أهل العدل قوتلوا مع الرجل وان أتى القتل عليهم ، لأنّ العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه ومال ، ولو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتلهما ودفعهما عن نفسه ، وان أتى



[1] الدروس : 164 .
[2] الجواهر : ج 21 / 334 .
[3] راجع الجواهر ، ج 21 / 338 .
[4] المصدر : ج 7 / 270 .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست